responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 23

المياه

[أنواع الماء]

ص 4

قوله: أمّا الجاري.

المراد به النابع غير البئر و إن لم يجرِ على الأرض، و عدم انفعاله بدون التغيّر هو الأقوى، سواء دام نبعه أم لا.

قوله: و يُلحق به ماء الحمّام إذا كان له مادّة.

الأقوى اشتراط بلوغ المادّة و ما اتّصل بها من ماء الحمّام كرّاً، و حينئذٍ فلا فرق بين الحمّام و غيره.

قوله: و أمّا المحقون.

المراد به غير النابع و إن جرى على وجه الأرض.

قوله: و لا يطهر بإتمامه كرّاً على الأظهر.

قويّ.

قوله: إلا أن تُغيّر النجاسةُ أحدَ أوصافه.

أي الثلاثة المشهورة، و هي اللون و الطعم و الرائحة، لا مطلق الأوصاف، و المعتبر في التغيّر الحسيّ لا التقديريّ على الأقوى.

قوله: و ما كان منه كرّاً لا ينجس. و يطهر بإلقاء كرّ عليه فكرٍ.

الأقوى الاكتفاء في طهارته بملاقاته الكرّ بحيث يتّحدان عرفاً، و كذا يطهر بوقوع المطر عليه متقاطراً.

ص 5

قوله: و الكرّ: ألف و مائتا رطلٍ بالعراقي على الأظهر.

هذا هو المشهور.

قوله: أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله و عَرضه و عُمقه ثلاثةَ أشبارٍ و نصفاً.

هذا مع تساوي أبعاده، و مع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضِها في بعضِ الحاصل من ضربِ المتساوية كذلك.

قوله: و يستوي في هذا الحكم مياه الغدران و الحياض و الأواني على الأظهر.

قويّ.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست