responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 21

كتاب الطهارة

[الطهارات الثلاث]

ص 3

قوله: الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجهٍ له تأثير في استباحة الصلاة.

إنّما أتى ب«تأثير» ليدخل فيه كلّ من الغسل المكمّل بالوضوء و وضوؤه تام، فإنّه لا يستباح بأحدهما، و إنّما له مدخلٌ في التأثير.

و أُورد على التعريف أُمورٌ:

أ: اشتماله على الترديد المنافي للتحديد.

و أُجيب بأنّه في أقسام المحدود لا في الحدّ [1].

ب: نقضه في طرده بالأبعاض.

و أجيب بخروجها بالمسمّيات الثلاثة، فإنّ دلالة المطابقة هي المعتبرة هنا.

ج: أنّه قد يُستباح بها غير الصلاة كالطواف.

و أُجيب بأنّ ذكرها لا ينفي ما عداها، خصوصاً مع اشتماله على المزيّة من حيث اشتراطها مطلقاً بها، بخلاف غيرها.

د: تعريفه الجنس بالنوع، و هو دور.

و أُجيب بجواز كون معرفة النوع ناقصة بحيث لا يتوقّف على معرفة الجنس، و معرفة


[1] هذا الجواب و الثلاثة التي تليه للشهيد الأوّل في غاية المراد 1: 18 و 20.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست