كتاب الطهارة
[الطهارات الثلاث]
ص 3
قوله: الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجهٍ له تأثير في استباحة الصلاة.
إنّما أتى ب«تأثير» ليدخل فيه كلّ من الغسل المكمّل بالوضوء و وضوؤه تام، فإنّه لا يستباح بأحدهما، و إنّما له مدخلٌ في التأثير.
و أُورد على التعريف أُمورٌ:
أ: اشتماله على الترديد المنافي للتحديد.
و أُجيب بأنّه في أقسام المحدود لا في الحدّ [1].
ب: نقضه في طرده بالأبعاض.
و أجيب بخروجها بالمسمّيات الثلاثة، فإنّ دلالة المطابقة هي المعتبرة هنا.
ج: أنّه قد يُستباح بها غير الصلاة كالطواف.
و أُجيب بأنّ ذكرها لا ينفي ما عداها، خصوصاً مع اشتماله على المزيّة من حيث اشتراطها مطلقاً بها، بخلاف غيرها.
د: تعريفه الجنس بالنوع، و هو دور.
و أُجيب بجواز كون معرفة النوع ناقصة بحيث لا يتوقّف على معرفة الجنس، و معرفة
[1] هذا الجواب و الثلاثة التي تليه للشهيد الأوّل في غاية المراد 1: 18 و 20.