و وجه حصره في الأربعة: أنّ المبحوثَ عنه فيه إمّا أن يكون غايته الآخرة أو الدنيا، و الأوّل العبادات، و الثاني إمّا أن لا يتوقّف حكمه على صيغة، أو يتوقّف، و الأوّل الأحكام، و الثاني إمّا أن يكتفى فيها بواحدٍ أو يعتبر اثنان و لو حُكماً و الأوّل الإيقاعات، و الثاني العقود.
و اعلم أنّ كثيراً من أبواب هذه الأقسام يدخل في غيره كالقضاء و الشهادات و النذور و شبهها و العتق فإنّها من أقسام العبادات، و المكاتبة من أقسام العقود، و باقي العقود قد يقصد بها القربة فيكون منها، و الخلع و المباراة من أقسام الإيقاع، و هما بالعقود أليق، و ما يكتفى فيه بالقبول الفعلي من العقود هي بباب الإيقاع أليق؛ و من ثَمّ اختلفت أنظارُهم في الترتيب.
قوله: و نبدأ منها بالأهمّ فالأهمّ.
الأهمّ منها قد يكون باعتبار فضيلته في ذاته كالصلاة، فإنّها أشرف من باقي العبادات؛ فلذا قدّمها عليها.
و قد يكون باعتبار غيره كالطهارة، فإنّها باعتبار كونها شرطاً للصلاة قدّمها عليها؛ لأنّ الشرط متقدّم على المشروط.
و قد يكون باعتبار عموم الحاجة إليه كالصوم، فإنّه لوجوبه كلّ عام قدّمه على الحجّ الذي لا يتكرّر على المكلّف إلا بسببٍ عَرَضي.
و قد يكون لكثرة شرائطه و عسر [2] وجود اجتماعها كالجهاد المشروط غالباً بإذن الإمام.
و قدّم الزكاة على الصوم مع مشاركتها له في علّة التقديم، لاقترانها بالصلاة في الآيات الشريفة [3].