responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 20

على صفحات وجهه و نفحات لسانه [1].

قوله: و هو مبنيّ على أقسامٍ أربعة.

هي: عباداتٌ، و عقودٌ، و إيقاعاتٌ، و أحكامٌ.

و وجه حصره في الأربعة: أنّ المبحوثَ عنه فيه إمّا أن يكون غايته الآخرة أو الدنيا، و الأوّل العبادات، و الثاني إمّا أن لا يتوقّف حكمه على صيغة، أو يتوقّف، و الأوّل الأحكام، و الثاني إمّا أن يكتفى فيها بواحدٍ أو يعتبر اثنان و لو حُكماً و الأوّل الإيقاعات، و الثاني العقود.

و اعلم أنّ كثيراً من أبواب هذه الأقسام يدخل في غيره كالقضاء و الشهادات و النذور و شبهها و العتق فإنّها من أقسام العبادات، و المكاتبة من أقسام العقود، و باقي العقود قد يقصد بها القربة فيكون منها، و الخلع و المباراة من أقسام الإيقاع، و هما بالعقود أليق، و ما يكتفى فيه بالقبول الفعلي من العقود هي بباب الإيقاع أليق؛ و من ثَمّ اختلفت أنظارُهم في الترتيب.

قوله: و نبدأ منها بالأهمّ فالأهمّ.

الأهمّ منها قد يكون باعتبار فضيلته في ذاته كالصلاة، فإنّها أشرف من باقي العبادات؛ فلذا قدّمها عليها.

و قد يكون باعتبار غيره كالطهارة، فإنّها باعتبار كونها شرطاً للصلاة قدّمها عليها؛ لأنّ الشرط متقدّم على المشروط.

و قد يكون باعتبار عموم الحاجة إليه كالصوم، فإنّه لوجوبه كلّ عام قدّمه على الحجّ الذي لا يتكرّر على المكلّف إلا بسببٍ عَرَضي.

و قد يكون لكثرة شرائطه و عسر [2] وجود اجتماعها كالجهاد المشروط غالباً بإذن الإمام.

و قدّم الزكاة على الصوم مع مشاركتها له في علّة التقديم، لاقترانها بالصلاة في الآيات الشريفة [3].


[1] نهج البلاغة: 472/ 26.

[2] في «ض»: و عزّة.

[3] البقرة (2): 43 و 83 و 110؛ الحجّ (22): 41 و 78؛ النور (24): 56.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست