responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 122

و يجب هنا الجلوس قبل السجدة المنسيّة إن لم يكن جلس بعد قيامه من السجدة و لو بقرينة الفصل بين السجدتين، و لو شكّ في الجلوس بنى على الأصل و هو العدم.

قوله: و لا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو، و قيل: يجب.

قويّ.

الخلل عن شكّ

قوله: مَن شكّ في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد.

الضابط أنّ الشاكّ يجب عليه عند عروض الشكّ التروّي، فإن غلب ظنّه على شيء بنى عليه مطلقاً، و إن تساوى الاحتمالان فذلك حكم الشكّ الذي تترتّب عليه هذه الأحكام و ما بعدها.

قوله: إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة، فإن كان موضعه أتى به و أتمّ.

موضع القراءة القيام و ما بعده إلى أن يصير في حدّ الراكع، و كذا موضع الركوع إلى أن يصير ساجداً، و السجود و التشهّد إلى أن يصير قائماً، و لا يكفي الشروع فيه على الأقوى.

قوله: و إن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركناً أو غيره، و سواء كان في الأُوليين أو الأخيرتين على الأظهر.

قويّ.

قوله: إذا تحقّق نيّة الصلاة و شكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلًا، فرضاً أو نفلًا استأنف.

إذا لم يدرِ ما قام إليه، و إلا بنى عليه؛ عملًا بالظاهر. و الأقوى أنّه مع وجوبهما عليه مرتّبتين يكفيه نيّة أنّه في الظهر؛ لأنّها إن كانت المنويّة فهي فرضه، و إلا فالعدول إليها جائز حيث وقعت نيّة ما بعدها سهواً. و لو كان الشكّ بعد الفراغ و لم يعلم ما قام إليه، كفاه صلاة عدد يطابق المشتبهتين مردّداً بينهما.

ص 107

قوله: مَن شكّ بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث.

هذا إذا وقع الشكّ بعد إكمال السجدتين، و يتحقّق بالفراغ من ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية ليحرز الأُوليين، و كذا كلّ شكّ يتعلّق بالثانية.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست