responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 121

قوله: لو ترك سجدتين و لم يدر أ هما من ركعتين أو ركعة؟ رجّحنا جانب الاحتياط.

و هو إعادة الصلاة؛ لاحتمال كونها من ركعة واحدة، و العمل بالاحتياط هنا متعيّن عند المصنّف و الجماعة، مع احتمال صحّة الصلاة؛ عملًا بأصالتها مع الشكّ في المبطل.

قوله: و لو كانتا من ركعتين و لم يدرِ أيّتهما هي، قيل: يعيد إلى قوله و الأظهر أنّه لا إعادة، و عليه سجدتا السهو.

قويّ.

قوله: من نسي القراءة، أو الجهر، أو الإخفات في موضعه، أو قراءة «الحمد»، أو قراءة السورة حتّى ركع.

ظاهره كون الركوع غاية لعدم التدارك في الجميع، و هو كذلك في غير الجهر و الإخفات، أمّا فيهما فالأقوى عدم العود إليهما و إن لم يركع، و المراد بالركوع: بلوغ حدّه و إن لم يطمئنّ أو يسبّح فيه.

قوله: أو السجود على الأعضاء السبعة.

غير الجبهة، فإنّ نسيان السجود عليها إذا اتّفق في السجدتين موجب للإعادة في محلّه مطلقاً؛ لعدم تحقّق السجدة بدونها.

قوله: أو السجود على الأعضاء السبعة.

غير الجبهة كما مرّ.

قوله: من نسي قراءة «الحمد» حتّى قرأ سورة استأنف «الحمد» و سورة.

نكّر السورة؛ للتنبّه على أنّه لا يتعيّن عليه قراءة السورة السابقة، و لو عرّفها لأفهم إعادة ما قرأه سهواً و ليس بمتعيّن.

ص 106

قوله: و كذا لو نسي الركوع و ذكر قبل أن يسجد قامَ فركع ثمّ سجد.

هذا إن نسي الركوع قائماً بحيث هوى ابتداءً بنيّة السجود، أمّا لو هوى للركوع ثمّ نسيه قبل تحقّقه لم يجب القيام قبله، بل لم يجز. و إنّما يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع، أو إلى محلّ حصل عنده النسيان.

قوله: و كذا من ترك السجدتين أو إحداهما، أو التشهّد و ذكر قبل أن يركع.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست