responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 115

قوله: و سُترت عورته و صلّى عليه بعد ذلك.

هذا إذا لم يمكن ستره خارج القبر، و إلا قدّم عليه. هذا إن منع القبر مشاهدته، و إلا تخيّر، و لا فرق بين وجود ناظر و عدمه.

قوله: و لو كان طفلًا جُعل من وراء المرأة.

إن لم تجب الصلاة عليه، و إلا قدّم عليها، و كذا يقدّمه على الخنثى كما تقدّم الخنثى على المرأة.

قوله: و يرفع يديه في أوّل تكبيرة إجماعاً، و في البواقي على الأظهر.

قويّ.

قوله: و يستحبّ عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمناً. و بدعاء المستضعفين إن كان كذلك.

المراد بالمستضعف: مَن لا يعتقد الحقّ و لا يعاند فيه و لا يوالي أحداً بعينه.

ص 97

قوله: و إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتّى ترفع الجنازة.

سواء في ذلك الإمام و غيره، نعم يستثني من المصلّين مَن يتحقّق بهم رفع الجنازة إن لم يتّفق من غيرهم.

قوله: و تكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين.

من المصلّي الواحد، أو مع منافاة التعجيل، أو مع القدرة على جعلها صلاة واحدة، و إلا لم يكره كلّ ذلك قبل الدفن.

قوله: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء.

أي من غير دعاء بينها، هذا إذا خيف رفعها و اختلال شرط من شرائطها، و إلا أتى بوظيفة الدعاء أو بالممكن منه.

قوله: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحبّ له إعادتها مع الإمام.

أي سبقه سهواً، أو ظنّاً أنّه كبّر. أمّا لو تعمّد استمرّ متأنّياً حتّى يلحقه الإمام، و تابع كاليوميّة.

قوله: يجوز أن يصلّي على القبر يوماً و ليلةً من لم يصلّ عليه، ثمّ لا يصلّى بعد ذلك.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست