اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 114
الدائم و المستمتع بها، و لا بين الحرّة و المملوك.
قوله: و إذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه.
المشهور تقديم الأقرأ كغيرها من الصلوات، و إنّما قدّم المصنّف هنا الأفقه؛ لسقوط القراءة في هذه الصلاة، فلا ترجيح لمزاياها.
قوله: فالأسنّ.
في الإسلام.
قوله: فالأصبح.
وجهاً أو ذكراً.
قوله: و الهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ.
لا شبهة في أولويّة مقدّم الوليّ و إن كان ناقصاً، و إنّما الكلام في أولويّته بحيث يستحبّ للوليّ تقديمه، و المشهور استحباب تقديمه مطلقاً، لكن لا دليل عليه بعينه، و لا بأس به؛ لما فيه من صِلة الرسولُ.
كيفيّتها
ص 96
قوله: الثالث: في كيفيّة الصلاة، و هي خمس تكبيرات، و الدعاء بينهنّ غير لازم.
الأقوى وجوب الشهادتين و الصلاة على النبيّ و آله في الأُوليين، و الاجتزاء في الدعاء للمؤمنين و الميّت بما سنح و إن كان المنقول أفضل.
قوله: و إن كان منافقاً اقتصر المصلّي على أربع و انصرف.
المراد به هنا المخالف مطلقاً، و الاقتصار على الأربع واجب، و ينبغي الدعاء عليه بعد الرابعة إن كان ناصبيّاً.
قوله: و تجب فيها النيّة، و استقبال القبلة، و جعل رأسه إلى يمين المصلّي.
و يعتبر مع ذلك كونه بين يديه، و عدم التباعد عنه بما يعتدّ به. هذا إذا كان المصلّي منفرداً أو إماماً، أمّا المأموم فيُغتفران فيه إذا كان الإمام كذلك و التباعد بواسطة الصفوف. و إنّما يعتبر ذلك كلّه مع إمكانه، فلو تعذّر كالمصلوب صُلّي عليه بحسب الإمكان.
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 114