responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 114

الدائم و المستمتع بها، و لا بين الحرّة و المملوك.

قوله: و إذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه.

المشهور تقديم الأقرأ كغيرها من الصلوات، و إنّما قدّم المصنّف هنا الأفقه؛ لسقوط القراءة في هذه الصلاة، فلا ترجيح لمزاياها.

قوله: فالأسنّ.

في الإسلام.

قوله: فالأصبح.

وجهاً أو ذكراً.

قوله: و الهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ.

لا شبهة في أولويّة مقدّم الوليّ و إن كان ناقصاً، و إنّما الكلام في أولويّته بحيث يستحبّ للوليّ تقديمه، و المشهور استحباب تقديمه مطلقاً، لكن لا دليل عليه بعينه، و لا بأس به؛ لما فيه من صِلة الرسولُ.

كيفيّتها

ص 96

قوله: الثالث: في كيفيّة الصلاة، و هي خمس تكبيرات، و الدعاء بينهنّ غير لازم.

الأقوى وجوب الشهادتين و الصلاة على النبيّ و آله في الأُوليين، و الاجتزاء في الدعاء للمؤمنين و الميّت بما سنح و إن كان المنقول أفضل.

قوله: و إن كان منافقاً اقتصر المصلّي على أربع و انصرف.

المراد به هنا المخالف مطلقاً، و الاقتصار على الأربع واجب، و ينبغي الدعاء عليه بعد الرابعة إن كان ناصبيّاً.

قوله: و تجب فيها النيّة، و استقبال القبلة، و جعل رأسه إلى يمين المصلّي.

و يعتبر مع ذلك كونه بين يديه، و عدم التباعد عنه بما يعتدّ به. هذا إذا كان المصلّي منفرداً أو إماماً، أمّا المأموم فيُغتفران فيه إذا كان الإمام كذلك و التباعد بواسطة الصفوف. و إنّما يعتبر ذلك كلّه مع إمكانه، فلو تعذّر كالمصلوب صُلّي عليه بحسب الإمكان.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست