responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 190

يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال: «هذا كلّه ليس بشيء» [1].

هذا الخبر و أمثاله يدلّ على أنّ فضلات الإنسان ليست داخلة في فضلات ما لا يؤكل لحمه من الحيوان التي منع عن الصلاة فيها، بل ربّما يدلّ أيضا على عدم السراية في النجاسة كما هو مذهب الشيعة.

قوله: قال في الفقيه: و من عرق في ثوبه و هو جنب فليتنشّف فيه إذا اغتسل، و إن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه [2] .. إلى آخره.

ما ذكره، في الفقيه عبارة الفقه الرضوي بعينها [3]، و عدّ الصدوق في أماليه هذا الحكم من جملة دين الإماميّة الذي يجب عليهم الإقرار به [4]، و رواية إدريس بن زياد [5]، و الفقه الرضوي منجبران بعمل الأصحاب و الأخبار المانعة عن غسالة الحمّام [6] بسبب أنّه يغتسل فيه من حرام.

مع أنّ الفقه الرضوي كان في غاية الاعتبار عند الصدوق و المفيد، بل و غيرهما أيضا، لأنّ كثيرا من فتاويهم منه، بل عين عبارته، و روايته مرويّة في الكتب المعتمدة المصنّفة في [فقه] الإماميّة، فتأمّل!


[1] الوافي: 6/ 169 الحديث 4018، لاحظ! الكافي: 3/ 52 الحديث 1، وسائل الشيعة:

2/ 267 الحديث 2121.

[2] الوافي: 6/ 170 ذيل الحديث 4019، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: 1/ 40 ذيل الحديث 153.

[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 84.

[4] أمالي الصدوق: 516.

[5] وسائل الشيعة: 3/ 447 الحديث 4134.

[6] وسائل الشيعة: 1/ 219 الحديث 557 و 558.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست