responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 189

[باب التطهير من المني]

قوله: و الظاهر أنّه سقط لفظة «لا» في لا يعيد من قلم النسّاخ [1].

و يمكن أن يكون الاستفهام إنكاريّا.

قوله: عن العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ فقال: «لا يعيد قد مضت صلاته و كتبت له» [2].

هذا الحديث معارض لأخبار لا تكاد تخفى، منها في هذا الباب، و منها في الباب السابق، و منها في باب التطهير من الدم [3] و غير ذلك من الأبواب جملتها صحاح و معتبرة، و قليل منها إن كان ضعيفا فالضعف منجبر بموافقته لها و بفتوى القدماء و المتأخّرين إلّا من شذّ [4]، و للإجماع المنقول [5]، و لذا نسبه إلى الشذوذ [6]، و هو كذلك كما لا يخفى، و كيف كان لا يقاوم، و ممّا يؤيّدها و يضعّفه إطلاقات الغسل و غيرها.

[باب عرق الجنب و الحائض و إصابتهما برطوبة]

قوله: عن الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو


[1] الوافي: 6/ 164 ذيل الحديث 4009.

[2] الوافي: 6/ 165 الحديث 4011، لاحظ! تهذيب الأحكام: 2/ 360 الحديث 1492، وسائل الشيعة: 3/ 480 الحديث 4230.

[3] وسائل الشيعة: 3/ 429 الباب 20 من أبواب النجاسات.

[4] لاحظ! مدارك الأحكام: 2/ 348.

[5] لاحظ! السرائر: 1/ 183.

[6] لاحظ! تهذيب الأحكام: 2/ 360 ذيل الحديث 1492.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست