قوله: و الظاهر أنّه سقط لفظة «لا» في لا يعيد من قلم النسّاخ[1].
و يمكن أن يكون الاستفهام إنكاريّا.
قوله: عن العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ فقال: «لا يعيد قد مضت صلاته و كتبت له»[2].
هذا الحديث معارض لأخبار لا تكاد تخفى، منها في هذا الباب، و منها في الباب السابق، و منها في باب التطهير من الدم [3] و غير ذلك من الأبواب جملتها صحاح و معتبرة، و قليل منها إن كان ضعيفا فالضعف منجبر بموافقته لها و بفتوى القدماء و المتأخّرين إلّا من شذّ [4]، و للإجماع المنقول [5]، و لذا نسبه إلى الشذوذ [6]، و هو كذلك كما لا يخفى، و كيف كان لا يقاوم، و ممّا يؤيّدها و يضعّفه إطلاقات الغسل و غيرها.
[باب عرق الجنب و الحائض و إصابتهما برطوبة]
قوله: عن الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو