responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 178

ثلاث مرّات و غمز ما بينهما، ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي» [1].

لعلّ ضمير بينهما راجع إلى الانثيين و يراد من كلمة ما نفس الإحليل و الذكر ثم [لم] يصرّح باسمه للقباحة، فيكون المراد أنّه يغمز الذكر بعد ذلك حتّى لا يخرج بعد الغسل من البول شيء أصلا، و لو لم يغمز لكان يخرج إليه، فإن عدم الخرط كان أولى من الخرط، لأنّ الخرط لاخراج بقيّة البول، و لو لم يغمز الذكر لكان البول مجتمعا في الذكر و يخرج بسرعة بعد الغسل البتّة، مع أنّ التأكيد خلاف الأصل.

قوله: و هذا كما ذكر العجز في حديث محمّد السابق في الاستبراء، و على هذا لا يحتاج إلى تكلّف [2] .. إلى آخره.

إن كان استنجاؤه بالأحجار من جهة عدم التمكّن من الماء و بعد الاستبراء فالجواب ب«لا بأس» لا يدلّ على الطهارة، إذ عدم البأس في هذه الحالة ممّا لا تأمّل فيه لأحد من الفقهاء، لأنّ الحال حال اضطرار لأنّه ملوّث جسده، أمّا الذكر فظاهر و أمّا غيره من الفخذين فبحسب العادة، إذ خروج القدر [الذي] يفسد السراويل لا ينفكّ عادة مساورته، مع أنّه لم يذكر أنّ هذا كان على سبيل الاضطرار و بذل الجهد في الاستبراء، و المعصوم (عليه السلام) ما استفصل في الجواب أصلا، فظاهر أنّ الخبر محمول على التقيّة بلا تأمّل، و البناء على أنّ المراد خلاف الظاهر- لما دلّ من الخارج- يخرج الخبر عن الحجيّة كما هو ظاهر، [و] على تقدير تماميّة الدلالة فالسند ضعيف، و على فرض الصحّة فهو شاذّ، و الشاذّ ليس بحجّة بالأخبار و الإجماع و الاعتبار، و على تسليم الكلّ لا يعارض و لا يقاوم ما دلّ على المنجسيّة من الأخبار الصحاح و المعتبرة الكثيرة غاية الكثرة الموافقة لإجماع الشيعة بل الضرورة.


[1] الوافي: 6/ 147 الحديث 3972، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 20 الحديث 50، وسائل الشيعة: 1/ 282 الحديث 745.

[2] الوافي: 6/ 150 ذيل الحديث 3976.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست