responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177

و لعلّ سؤاله من أنّ اليد إذا [كان] بعضها نجسا ثمّ تعرق لعلّ النجاسة تسري إلى الجميع بواسطة العرق كما هو رأي العامّة [1]، لأنّهم يقولون بالسراية، و الخاصة ينكرونها كما حقّق في محلّه.

و الجواب مبنيّ على عدم السراية و الطهارة كما هو الحال، [في] الثوب الذي أصابه المني و أصابه المطر حتّى يبتلّ على الرجل و غير ذلك، كما سيجيء، و يمكن أن يكون المراد عدم البأس من الصلاة و غيرها حال عدم الماء.

[استحباب الاستبراء من البول]

قوله: عن محمّد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء، فقال: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، و لكنّه من الحبائل» [2].

لعلّ المراد من أصل الذكر هو المدوّر المتّصل بالذكر الممتد إلى المقعدة، و المراد من طرفه رأسه بقرينة ما سيجيء في رواية ابن عمرو [3]، و أخبارهم (عليهم السلام) يفسّر بعضها بعضا.

مع أنّه ظاهر أنّ الغرض إخراج ما عسى أن يبقى في الممرّ؛ البول، و الموضع الذي يبقى فيه غالبا و يخرج بالقيام و الحركة هو ما بين المقعدة و الانثيين، و إلّا ففي نفس الذكر قلّما يبقى أو يبقى أقلّ، فتأمّل!

قوله: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبول، ثمّ يستنجي، ثمّ يجد بعد ذلك بللا، قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين


[1] مغني المحتاج: 1/ 189، المجموع للنووي: 2/ 595.

[2] الوافي: 6/ 147 الحديث 3970، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 36 الحديث 1063، وسائل الشيعة: 1/ 320 الحديث 841.

[3] وسائل الشيعة: 1/ 282 الحديث 745.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست