اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 97
و يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و غروبها، و قيامها إلى أن تزول إلّا يوم الجمعة، و بعد الصبح و العصر عدا ذي السبب.
و أوّل الوقت أفضل إلّا ما يستثنى، (1) و لا يجوز تأخيرها عن وقتها و لا تقديمها عليه.
و يجتهد في الوقت إذا لم يتمكّن من العلم، فإن انكشف فساد ظنّه و قد فرغ قبل الوقت أعاد، و إن دخل و هو متلبّس و لو في التشهّد أجزأ. و لو صلّى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته. و لو صلّى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختصّ، و إلّا فلا. (2)
و الفوائت تترتّب كالحواضر، فلو صلّى المتأخّرة ثمَّ ذكر عدل مع.
.
قوله: «إلّا ما يستثنى»،
من المستثنى: تأخير الظهر إلى الإيراد، و العصر إلى المثل [1]، و المغرب إلى آخر وقتها للمستحاضة كما يستحبّ لها تأخير الظهر إلى آخر وقتها، و تأخير المغرب للصائم في صورتيه المشهورتين [2]، و تأخير المغرب و العشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر، و تأخير الصبح و الظهرين حتّى يصلّي النافلة، و تأخير العشاء حتّى يذهب الشفق، و تأخير الصبح حتّى يكمل نافلة الليل إذا أدرك منها أربعا. و ممّن يستحبّ [له] تأخير مطلق الفريضة قاضي الفرائض إلى أن تتضيّق الحاضرة، و ذو الأعذار إذا رجا زوال عذره آخر الوقت، و مدافع الأخبثين، و منتظر الجماعة إلى أن يتضيّق وقت الفضيلة.
قوله: «و إلّا فلا»
هذا إذا لم يذكر حتّى فرغ، فلو ذكر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة وجوبا. و كذا القول في غير الظهرين مع إمكان العدول بأن لا يجاوز في اللاحقة محلّ العدول، و هو الركوع في ركعة تزيد عن عدد السابقة كالرابعة في العشاء بالنسبة إلى المغرب. و نيّة العدول أن يقصد بقلبه: «أنّ هذه الصلاة ما مضى منها و ما بقي هي السابقة الموصوفة بأوصافها» إلى آخر النيّة.
[1] قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 16: «يستحبّ تأخير العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله».
[2] يعني تأخير المغرب للصائم، إذا نازعته نفسه، أو كان ممّن يتوقّع إفطاره.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 97