اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 96
ثمَّ صلّى الظهر.
و نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبّسه بركعة صلّى العصر و قضاها، و إلّا أتمّها.
و يجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصّة، و يزيد فيه أربع ركعات. (1)
و نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاء.
و الوتيرة بعد العشاء، و تمتدّ بامتدادها.
و وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع و قد صلّى أربعا أكملها، و إلّا صلّى ركعتي الفجر.
و وقتهما بعد الفجر الأوّل إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلّهما بدأ بالفريضة. و يجوز تقديمهما على الفجر.
و قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها.
و تقضي الفرائض كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقتها. (2).
قوله: «أربع ركعات»
فتصير نافلة الجمعة عشرين ركعة، و تتخيّر بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة، و هو الأفضل، و بين أن ينوي بالأربع خاصّة و يبقي الستّ عشرة على أصلها. و وقتها مجموع نهار الجمعة، و الأفضل تفريقها سداس [1]: ستّ عند انبساط الشمس على وجه الأرض، و ستّ عند ارتفاعها، و ستّ قبل الزوال، و ركعتان بعده، و دونه تأخير الستّ الأخيرة، و جعلها بين الفرضين.
قوله: «ما لم يدخل وقتها»
أي وقت الفرائض، فإن دخل لم يصحّ قضاؤها بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، و الأقوى جوازها ما لم يضرّ بالفريضة.