responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 96

ثمَّ صلّى الظهر.

و نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبّسه بركعة صلّى العصر و قضاها، و إلّا أتمّها.

و يجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصّة، و يزيد فيه أربع ركعات. (1)

و نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاء.

و الوتيرة بعد العشاء، و تمتدّ بامتدادها.

و وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع و قد صلّى أربعا أكملها، و إلّا صلّى ركعتي الفجر.

و وقتهما بعد الفجر الأوّل إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلّهما بدأ بالفريضة. و يجوز تقديمهما على الفجر.

و قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها.

و تقضي الفرائض كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقتها. (2).


قوله: «أربع ركعات»

فتصير نافلة الجمعة عشرين ركعة، و تتخيّر بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة، و هو الأفضل، و بين أن ينوي بالأربع خاصّة و يبقي الستّ عشرة على أصلها. و وقتها مجموع نهار الجمعة، و الأفضل تفريقها سداس [1]: ستّ عند انبساط الشمس على وجه الأرض، و ستّ عند ارتفاعها، و ستّ قبل الزوال، و ركعتان بعده، و دونه تأخير الستّ الأخيرة، و جعلها بين الفرضين.

قوله: «ما لم يدخل وقتها»

أي وقت الفرائض، فإن دخل لم يصحّ قضاؤها بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، و الأقوى جوازها ما لم يضرّ بالفريضة.


[1] أيّ ستّة ستّة. راجع «المعجم الوسيط» ج 1، ص 423، «سدس».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست