responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 76

و أسار الحيوان كلّها طاهرة عدا الكلب و الخنزير و الكافر و الناصب. (1)

و المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهّر، و في رفع الخبث نجس، سواء تغيّر بالنجاسة أو لا، إلّا ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة. (2)


و سهولة الأرض، و المشهور في كلام المصنّف [1] و غيره [2] أنّ الاكتفاء بالخمس مشروط بأحد الأمرين: صلابة الأرض أو فوقية قرار البئر على قرار البالوعة، فيكون التباعد في الصورة المفروضة بسبع [3]. و في حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، و هي جهة الشمال، فلو كان أحدهما فيها فهو أعلى و إن تساوى القراران.

قوله: «و الناصب»

و المجسّم و الخارجي، و يمكن دخوله في الناصب.

قوله: «على نجاسة خارجية»

عن حقيقته أو محلّه، و منها ما لو انفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة. و لا فرق بين المخرجين و لا بين المتعدّي و غيره. و لو تنجّست اليد فإن كان بسبب جعلها آلة للغسل لم يقدح، و إلّا فهي كالنجاسة الخارجة.


[1] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 7: «يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، و إلّا فسبع»، «منتهى المطلب» ج 1، ص 19، «نهاية الإحكام» ج 1، ص 235، «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 4. و عبارته في «مختلف الشيعة» ص 15 مثل عبارة المتن.

[2] منهم الشيخ في «المبسوط» ج 1، ص 13 و «النهاية» ص 9، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 6 و «المعتبر» ج 1، ص 79 و «المختصر النافع» ص 3، و الشهيد في «اللمعة الدمشقية» ص 24 و «الدروس الشرعية» ص 16 و «البيان» ص 103 و «ذكري الشيعة» ص 12.

[3] قال في «روض الجنان» ص 157: «و اعلم أنّ في عبارة المصنّف هنا مخالفة لطيفة لعبارة الأصحاب في المسألة بل لعبارته في غير هذا الكتاب، و ذلك لأنّه اعتبر في التباعد بسبع رخاوة الأرض و فوقيّة البالوعة، و الخمس فيما عدا ذلك، فتساوي قرارهما مع رخاوة الأرض من صور التباعد بخمس، لعدم اجتماع شرطي السبع، فإنّ أحدهما فوقية البالوعة و لم تحصل. و عبارته في القواعد [ج 1، ص 7] و باقي ما وجدناه من عبارة الأصحاب صريحة في دخول هذه الصورة في صور السبع، لأنّهم شرطوا في التباعد بخمس أحد الأمرين:

صلابة الأرض أو فوقية البئر، فتساوي القرارين ليس منه، و الرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدلّ على حكم التساوي، لأنّه جعل السبع مع فوقية البالوعة و الخمس مع فوقية البئر، فالتساوي مسكوت عنه، و مثله عبارة المصنّف في المختلف [ص 15]. و اعتبار السبع في المسألة المفروضة- مع موافقته للمشهور- أبلغ في الاستظهار».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست