responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75

و ثلاث في موت الحيّة و الفأرة.

و دلو في العصفور و شبهه، (1) و بول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.

و كلّ ذلك عندي مستحبّ. (2)

[تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا]

تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس (3) في الطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرب اختيارا. و لو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا و تيمّم.

و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت البالوعة فوقها، (4) و إلّا فخمس.


قوله: «في العصفور و شبهه»

يدخل فيه كلّ ما دون الحمامة.

قوله: «عندي مستحبّ»،

جيّد.

قوله: «لا يجوز استعمال الماء النجس».

المراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقاد المشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة و نحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا [1].

قوله: «و كانت البالوعة فوقها»

يدخل في العبارة استحباب الخمس مع تساوي القرارين [2]


[1] راجع للتوضيح «روض الجنان» ص 155.

[2] «القرار: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 725، «قرر») و انظر «لسان العرب» ج 5، ص 85، «قرر».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست