responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 61

و لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا من الغسل و إن كان أصغر.

و يجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، (1) و لا يدخل به في غيرها.


فيستحب له بذلها للأحوج، و هو الجنب مع عدم رجاء ما به يحصل الإكمال، و لو خصّ غيره جاز، و كذا القول في المالك الباذل. و لو كان المبذول منذورا أو موصى به للأحوج كان اختصاصه على سبيل الوجوب [6].

قوله: «للجنازة»

و للنوم.


[6] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 14 ب، «جامع المقاصد» ج 1، ص 512.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست