اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 61
و لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا من الغسل و إن كان أصغر.
و يجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، (1) و لا يدخل به في غيرها.
فيستحب له بذلها للأحوج، و هو الجنب مع عدم رجاء ما به يحصل الإكمال، و لو خصّ غيره جاز، و كذا القول في المالك الباذل. و لو كان المبذول منذورا أو موصى به للأحوج كان اختصاصه على سبيل الوجوب [6].
قوله: «للجنازة»
و للنوم.
[6] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 14 ب، «جامع المقاصد» ج 1، ص 512.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 61