responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 60

و ينقضه كلّ نواقض الطهارة، و يزيد وجود الماء مع تمكّنه من استعماله. فإن وجده قبل دخوله تطهّر، و إن وجده و قد تلبّس بالتكبيرة أتمّ.

و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية. و لا يعيد ما صلّى به.

و يخصّ الجنب بالماء المباح و المبذول، (1) و يتيمّم المحدث و [ييمّم] الميّت.


قوله: «و يخصّ الجنب بالماء المباح و المبذول».

هذا الاختصاص على سبيل الاستحباب، لاشتراك الواردين في ملكه باستوائهم في حيازته، و الفرض أنّ حصّة كلّ واحد لا تفي بحاجته

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست