responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 506

المنهيّ أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه. (1)

و يجبان بالقلب مطلقا أوّلا (2) إذا عرف الانزجار (3) بإظهار الكراهية أو بضرب من الإعراض و الهجر، و باللسان إذا عرف الافتقار إلى


قوله: «و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه»

في أنفسهم و أموالهم.

قوله: «و يجبان بالقلب مطلقا أوّلا»

الإنكار القلبي يطلق على معنيين، أحدهما: إيجاد كراهة المنكر في القلب بأن يعتقد وجوب المتروك الواجب و تحريم المفعول المحرّم مع كراهة الواقع، و الثاني: الإعراض عن فاعل المنكر و إظهار الكراهة له بسبب ارتكابه. و الأوّل يجب على كل مكلّف مطلقا، إلّا أنّه لا يدخل في معنى الأمر و النهي، لاستدعائهما الطلب، و أمّا الثاني فوجوبه مشروط بالشرائط المذكورة في غيره. إذا تقرّر ذلك فما ذكره المصنّف هنا لا ينطبق على المعنيين [1]، أمّا الأوّل فلتقييده بعد الإطلاق بما يدلّ على إرادة الثاني، و أمّا الثاني فلمنافاة الإطلاق له. و لقد كان الأولى ترك قيد الإطلاق و إرادة المعنى الثاني لأنّه هو الذي يدخل في حقيقة الطلب [2]. و بقي في المعنى الثاني أمران آخران، أحدهما: إطلاق الأمر و النهي القلبيّ عليه مع أنّه إنّما وقع بالوجه و نحوه ممّا دلّ على الإعراض، و كون ذلك مسبّبا عن إنكار القلب- إن تمَّ- مشترك بين سائر المراتب، فلا وجه لتخصيص إطلاق السبب على المسبّب فيه دونها، و الثاني: تقييد وجوبه بمعرفة الانزجار- و هي بمعنى العلم- مع أنّه غير معتبر في باب الأمر و النهي إجماعا، و إنّما المعتبر تجويز التأثير، فكان الواجب التعبير به كغيره.

قوله: «إذا عرف الانزجار»،

بل يكفي في وجوبه بهذا المعنى تجويز التأثير.


[1] قد أجاب المحقّق الأردبيلي عن هذا الإيراد في «مجمع الفائدة و البرهان» ج 7، ص 540- 541، فراجع و تأمّل.

[2] راجع لمزيد التوضيح «مسالك الأفهام» ج 1، ص 126، و لا حظ «جامع المقاصد» ج 3، ص 486- 487.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست