responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 505

[المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]

المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هما واجبان على الكفاية على رأي (1)، إلّا الأمر بالمندوب فإنّه مندوب.

و إنّما يجبان بشرط علمهما، و تجويز التأثير، و إصرار الفاعل على


قوله: «على الكفاية على رأي»

قويّ.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست