responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 495

و من سكن بيتا في مدرسة (1) أو رباط (2) ممّن له السكنى، فهو أحقّ و لا يجوز إزعاجه، و له المنع من المشاركة. (3)

و لو شرط التشاغل بالعلم أو مدّة بطل حقّه بالترك أو خروجها، (4) و لو فارق بطل حقّه و إن كان لعذر.


قوله: «و من سكن بيتا في مدرسة»،

المدرسة: ما بني لأجل العلم، و الرباط: ما بني للفقراء و نحوهم [1].

قوله: «أو رباط»

و ما أشبههما [2].

قوله: «و له المنع من المشاركة»

مع إعداد المكان لمثله منفردا، فلو أعدّ لأزيد لم يجز المنع، إلّا أن يزيد عمّا أعدّ له فله منع الزائد.

قوله: «أو مدّة بطل حقّه بالترك أو خروجها»،

إلّا أن يكون رحله باقيا و لم تطل المدّة بحيث يؤدّي إلى التعطيل فإنّ الأقوى بقاء حقّه.


[1] «المصباح المنير» ص 256، «المعجم الوسيط» ج 1، ص 323، «ربط».

[2] أي أشبه المدرسة و الرباط.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست