اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 494
ببلوغها و التحجير بدونه، و يجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية. (1) و لو ظهر في المحياة معدن ملكه.
و يملك حافر البئر ماءها. و مياه الغيوث و العيون و الآبار المباحة شرع، و يملك المحيز في إناء و شبهه.
و ما يقبضه النهر المملوك لصاحبه، و يقسّم على قدر أنصبائهم.
و لو قصر المباح أو سيل الوادي، بدئ بالأوّل، للزرع إلى الشراك، (2) و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق، ثمَّ يرسل إلى من يليه، و لا يجب قبل ذلك و إن أدّى إلى تلف الأخير.
خاتمة: لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما لا تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضرّ ثمَّ قام بطل حقّه و إن قام بنيّة العود، و لو كان للبيع و الشراء في الرحاب فكذلك، إلّا أن يكون رحله باقيا.
و من سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، و لو قام و رحله فيه (3) فهو أولى عند العود و إلّا فلا. و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أقرع ..
المراد بالأوّل من يلي فوهة النهر، و هي أوّل الوادي [2]. و إنّما يكون الأوّل أولى إذا سبق بالإحياء، أو جهل الحال، أو مع أحيائهم دفعة، و إلّا قدّم الأسبق في الإحياء [3].
قوله: «و رحله فيه»،
الرحل: ما يستصحبه الإنسان من الأثاث [4]، و الأثاث: متاع البيت [5].