responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 494

ببلوغها و التحجير بدونه، و يجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية. (1) و لو ظهر في المحياة معدن ملكه.

و يملك حافر البئر ماءها. و مياه الغيوث و العيون و الآبار المباحة شرع، و يملك المحيز في إناء و شبهه.

و ما يقبضه النهر المملوك لصاحبه، و يقسّم على قدر أنصبائهم.

و لو قصر المباح أو سيل الوادي، بدئ بالأوّل، للزرع إلى الشراك، (2) و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق، ثمَّ يرسل إلى من يليه، و لا يجب قبل ذلك و إن أدّى إلى تلف الأخير.

خاتمة: لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما لا تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضرّ ثمَّ قام بطل حقّه و إن قام بنيّة العود، و لو كان للبيع و الشراء في الرحاب فكذلك، إلّا أن يكون رحله باقيا.

و من سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، و لو قام و رحله فيه (3) فهو أولى عند العود و إلّا فلا. و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أقرع ..


قوله: «و يجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية»

إن لم يكن له عذر، و إلّا أنظره إلى زواله [1].

قوله: «بدئ بالأوّل، للزرع إلى الشراك».

المراد بالأوّل من يلي فوهة النهر، و هي أوّل الوادي [2]. و إنّما يكون الأوّل أولى إذا سبق بالإحياء، أو جهل الحال، أو مع أحيائهم دفعة، و إلّا قدّم الأسبق في الإحياء [3].

قوله: «و رحله فيه»،

الرحل: ما يستصحبه الإنسان من الأثاث [4]، و الأثاث: متاع البيت [5].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 105 ب.

[2] في «المعجم الوسيط» ج 2، ص 707، «فوه»: «الفوّهة من كلّ شيء: فمه و أوّله. ج: فوهات. و يقال:

قعد على فوهة الطريق، و النهر، و الوادي و البركان».

[3] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 105 ب.

[4] «الصحاح» ج 4، ص 1706، «المعجم الوسيط» ج 1، ص 335، «رحل».

[5] «الصحاح» ج 1، ص 272، «المعجم الوسيط» ج 1، ص 5، «أثث».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست