responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 483

و يصحّ بكلّ عبارة تدلّ على الأمان صريحا أو كناية، بخلاف «لا بأس» أو «لا تخف».

و لو أسلم الحربيّ و في ذمّته مهر لم يكن للزوجة و لا لوارثها مطالبته، فإن ماتت ثمَّ أسلم، أو أسلمت قبله ثمَّ ماتت، طالبه وارثها المسلم خاصّة.

و يجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، و المهادنة على حكم من يختاره الإمام، فإن مات قبل الحكم، بطل الأمان و ردّوا إلى مأمنهم و لو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي و يتّبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل و السبي و المال فأسلموا سقط القتل.

و لو هادنهم على ترك الحرب مدّة مضبوطة وجب، و لا تصحّ المجهولة.

و لو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت و تحقّق إسلامها لم تعد، و يعاد على زوجها ما سلّمه من المهر المباح خاصّة، فلو قدم و طالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها، و إن ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، و لو قدمت فطلّقها بائنا لم يكن له المطالبة. و لو أسلم في الرجعيّة فهو أحقّ بها. و لو قدمت مسلمة و ارتدّت لم تعد لأنّها بحكم المسلمة.

و تجوز إعادة من تؤمن فتنته (1) من الرجال- بخلاف من لا تؤمن- بكثرة العشيرة و غيرها ..


قوله: «و تجوز إعادة من تؤمن فتنته» [1]،

أي يجوز اشتراط إعادته في عقد الهدنة. [2]


[1] قال في «مجمع الفائدة و البرهان» ج 7، ص 460: «. و لا يعاد من لا يؤمن عليه لعدم العشيرة و ما شابهها، فقوله: «بكثرة العشيرة و غيرها» متعلّق بقوله: «تؤمن» لا ب«لا تؤمن» كما هو الظاهر، و هذا المعنى مصرّح في غير الكتاب، و يمكن تعلّقه به أيضا، و لكن يكون مخالفا لسائر الكتب».

[2] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 103 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست