اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 482
و لا يجوز قتل المجانين و الصبيان و النساء و إن عاونّ- إلّا مع الضرورة- و لا التمثيل، و لا الغدر، (1) و لا الغلول.
و يكره الإغارة ليلا، و القتال قبل الزوال اختيارا، و تعرقب الدابّة، (2) و المبارزة بغير إذن.
و يجوز للإمام و نائبه الذمام لأهل الحرب عموما و خصوصا، و لآحاد المسلمين العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين (3) لا عموما.
و كلّ من دخل بشبهة الأمان ردّ إلى مأمنه.
و إنّما ينعقد قبل الأسر.
و يدخل ماله لو استأمن من ليسكن دار الإسلام، فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات في الدارين و لا وارث له سوى الكفّار صار فيئا للإمام، و لو أسره المسلمون و استرقوه ملك ما له تبعا له. (4).
قوله: «و لا الغدر»،
أي قتالهم بغتة بعد الأمان، و كذا «الغلول» منهم و هو السرقة [1].
أي دابّة المسلم إذا وقفت به أو أشرف على القتل، إلّا مع المصلحة كما فعل جعفر (عليه السلام)[3]، و أمّا دابّة الكافر فيجوز أن تعرقب، لأنّه يؤدّي إلى أضعافهم، و إتلافها بالذكاة أولى مطلقا [4].
قوله: «آحاد المشركين»،
هو العدد اليسير، و يطلق على العشرة فما دون.
قوله: «ملك ماله تبعا له»
أي زال ملكه عنه و يكون ماله فيئا للإمام (عليه السلام)- لأنّه لم يوجف عليه- لا أنّه ملك لمسترقّه.
[1] «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 3، ص 380، «المعجم الوسيط» ج 2، ص 659، «غلل».
[2] في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 3، ص 22، «عرقب»: «. لا تعرقبها، أي لا تقطع عرقوبها، و هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم و الساق من ذوات الأربع.». و في «الصحاح» ج 1، ص 180، «عرقب»: «عرقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها. و قد عرقبت الدابة: قطعت عرقوبها».
[3] «الكافي» ج 5، ص 49، باب فضل ارتباط الخيل و إجرائها و الرمي، ح 9.