responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 435

واجبا مع وجوبه. (1)

تتمّة: يستحبّ التقاط الحصى من جمع، و يجوز من سائر الحرم إلّا المساجد، و يجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.

و يستحبّ أن تكون برشا (2) رخوة منقّطة كحليّة بقدر الأنملة ملتقطة، (3) و الإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام- لكن لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوعها، و يتأخّر الإمام حتّى تطلع- و السعي في وادي محسّر داعيا.


قوله: «ثمَّ يقضيه واجبا مع وجوبه»

وجوبا مستقرّا قبل عامة، أو مع تفريطه فيه و إلّا فلا [1].

قوله: «و يستحبّ أن تكون برشا»،

قال الجوهري: «البرش في [شعر] الفرس: نكت صغار تخالف سائر لونه» [2]، فعلى هذا يكون المراد بالبرش في الحصى اختلاف ألوانها. و الفرق بين البرش و المنقّطة- مع اشتراكهما في اختلاف الألوان- أنّ الاختلاف في الأولى في جملة الحصى، و في الثانية في الحصاة نفسها، و يجوز العكس.

قوله: «ملتقطة»،

أي مأخوذة كلّ واحدة منها من الأرض على حدتها، و احترز به عن المكسّرة [3].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 90 ب- 91 ألف، «جامع المقاصد» ج 3، ص 230.

[2] «الصحاح» ج 3، ص 995، «برش».

[3] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 91 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست