اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 434
و يدرك الحجّ بإدراك أحد الاختياريّين، و لو أدرك الاضطراريّين (1) فقولان (2)، و لو أدرك أحدهما خاصّة فاته الحجّ. (3)
و لو لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه، و ناسيا يصحّ إن أدرك عرفة.
و لو ترك الوقوفين معا بطل حجّه، عمدا و سهوا.
و تسقط أفعال الحجّ عمّن فاته، و يتحلّل بعمرة مفردة، ثمَّ يقضيه
قوله: «و لو أدرك الاضطراريين».
أقسام الوقوف بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية: أربعة مفردة و أربعة مركّبة، و كلّها مجزئة بمعنى إدراك الحجّ بها إذا لم يكن ترك الآخر عمدا، إلّا اضطراريّ عرفة وحده فإنّه لا يجزئ إجماعا [1].