responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 434

و يدرك الحجّ بإدراك أحد الاختياريّين، و لو أدرك الاضطراريّين (1) فقولان (2)، و لو أدرك أحدهما خاصّة فاته الحجّ. (3)

و لو لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه، و ناسيا يصحّ إن أدرك عرفة.

و لو ترك الوقوفين معا بطل حجّه، عمدا و سهوا.

و تسقط أفعال الحجّ عمّن فاته، و يتحلّل بعمرة مفردة، ثمَّ يقضيه


قوله: «و لو أدرك الاضطراريين».

أقسام الوقوف بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية: أربعة مفردة و أربعة مركّبة، و كلّها مجزئة بمعنى إدراك الحجّ بها إذا لم يكن ترك الآخر عمدا، إلّا اضطراريّ عرفة وحده فإنّه لا يجزئ إجماعا [1].

قوله: «فقولان» [2]،

إدراك الحجّ بهما قويّ.

قوله: «و لو أدرك أحدهما خاصّة فاته الحجّ»،

الأقوى إدراكه بإدراك اضطراريّ المشعر وحده ليلا و نهارا.


[1] «جامع المقاصد» ج 3، ص 229.

[2] في هامش النسخة: قوله: «فقولان» يجزئ (منه).

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست