responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 411

و يذبح الحاجّ ما يلزمه بمنى، و المعتبر بمكّة.

و حدّ الحرم بريد في مثله، (1) من أصاب فيه صيدا ضمن، و يكره ما يؤمّ الحرم.

و لو رمى من الحلّ فقتل في الحرم ضمن، و كذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في الحلّ، أو كان على ما فرعها في الحلّ و أصلها في الحرم.

و من نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق (2) بالجانية. (3)


قوله: «و حدّ الحرم بريد في مثله»،

البريد أربعة فراسخ، و مضروبها في مثلها ستّة عشر، و هو معنى قوله: «بريد في مثله».

قوله: «و من نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق»

بما يسمّى صدقة.

قوله: «بالجانية»

أي باليد الجانية كما دلّت عليه الرواية [1]، فلو كانت الجناية بغيرها تصدّق كيف شاء، و يجزئ مسمّى الصدقة. و مورد النصّ [2] الريشة، فلو نتف أكثر فالأرش كغيره إن كان النتف دفعة، و لو كان واحدة بعد واحدة تعدّدت الصدقة بتعدّده. و لو نتف غير الحمامة أو غير الريش فالأرش على الأقوى.


[1] «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 348- 349، ح 1210، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح 123.

[2] تقدّم تخريج النصّ في التعليقة السابقة. و لمزيد التوضيح راجع «مدارك الأحكام» ج 8، ص 387.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست