responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 410

و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي (1)، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه. و يجوز للمضطرّ الأكل و يفدي، و إن كان عنده ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد، و إلّا الميتة. (2)

و فداء المملوك لصاحبه، (3) و غيره يتصدّق به.


قوله: «بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي»،

الخلاف في العمد خاصّة، و قيل [1]: لا تتكرّر فيه لأنّه ممّن «ينتقم الله منه» [2]، و وجه التكرار عدم المنافاة بينه و بين الانتقام.

قوله: «فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد، و إلّا الميتة»،

الأقوى أكل الصيد مطلقا، ثمَّ إن قدر على الفداء فداه، و إلّا انتقل إلى الأبدال إن كان، هذا إذا كان الصيد مذكّى أو أمكن تذكيته بأن يذبحه محلّ في الحلّ، و إلّا تعيّنت الميتة. و يجب عليه الاقتصار من تناوله على ما تندفع به الضرورة كالميتة [3].

قوله: «و فداء المملوك لصاحبه»،

بل الأقوى أنّ فداءه للّه، و لمالكه عليه القيمة.


[1] القائل هو الصدوق في «المقنع» ص 79 و «الفقيه» ج 2، ص 234، و الشيخ في «النهاية» ص 226 و «الاستبصار» ج 2، ص 211، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج 1، ص 228، و المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج 3، ص 344.

[2] المائدة (5): 95.

[3] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 81 ألف- ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست