responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 403

و في كسر بيض القطا و القبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم (1) إن تحرّك، و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام. (2)

و في الحمام- و هو كلّ مطوّق- لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ، و لكلّ فرخ حمل، و كذا لكلّ بيضة إن تحرّك الفرخ، و إلّا فدرهم.

و على المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم، و لكلّ فرخ نصف، و لكلّ


قوله: «لكلّ بيضة مخاض من الغنم»،

هو ما من شأنه أن يكون ماخضا أي حاملا، بمعنى بلوغه السنّ الذي يمكن فيه الحمل، و وجوبها فيه هو المشهور [1]، و به رواية مقطوعة [2]، و الأقوى وجوب بكفارة من الغنم.

قوله: «فإن عجز فكبيض النعام».

الأجود أن يكون المراد به ما بعد الشاة، لأنّها لا تجب اختيارا و لا تكون بدلا، و حينئذ فيجب إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.

و ما ذكره من الحكم هو المشهور، و الدلالة عليه قاصرة.


[1] «جامع المقاصد» ج 3، ص 309.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 356- 357، ح 1239، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعدّيه الشروط، ح 152، «الاستبصار» ج 2، ص 203- 204، ح 692، باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح 4.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست