responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 402

مدّين- و الفاضل عن عشرة له، و لا يلزمه الإكمال- أو يصوم لكلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

و في الثعلب و الأرنب شاة.

و في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل (1) إن تحرّك الفرخ، و إلّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.


قوله: «لكلّ بيضة بكرة من الإبل»

و هي الفتيّة منها، و المراد به ابن المخاض و بنتها فصاعدا [1]، و لا فرق بين الذكر و الأنثى.


[1] قال في «الروضة البهيّة» ج 2، ص 337: «. و هي الفتيّة منها، بنت المخاض فصاعدا مع صدق اسم الفتى»، و راجع للمزيد «مسالك الأفهام» ج 1، ص 105.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست