اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 317
و في التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان (1).
قوله: «عن الأجنبيّة المكرهة»،
قصر الحكم على مورد النصّ [1]- و هو التحمّل عن الزوجة المكرهة- قويّ، نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها، و لا في المكرهة بين المجبورة [و المضروبة] [2] ضربت ضربا مضرّا بها حتّى مكّنت.
[1] «الكافي» ج 4، ص 103- 104، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو.، ح 9، «الفقيه» ج 2، ص 73 ح 313، باب ما يجب على من أفطر أو.، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 215، ح 625، باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا و.، ح 2.
[2] ما بين المعقوفين أضفناه من «الروضة البهيّة» ج 2، ص 101 ليستقيم المعنى.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 317