اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 288
عرّفه البائع، (1) فإن عرفه فهو له، و إلّا فللمشتري بعد الخمس، و كذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا. و لو اشترى سمكة (2) فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس.
قوله: «عرّفه البائع».
المراد بالبائع هنا الجنس، فيجب تعريف كلّ بائع للملك إن أمكن، مقدّما للأقرب إليه فالأقرب، و متى عرّفه القريب لم يلتفت إلى البعيد، و يقبل قوله من غير بيّنة و لا يمين و لا وصف. و يتعدّى الحكم إلى الواهب و المصالح و نحوهم، و وارث كلّ واحد منهم. و إنّما يكون للمشتري و نحوه بعد التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام و إلّا فلقطة، كما لو وجده في أرض مباحة.
قوله: «و لو اشترى سمكة».
الفرق بين الدابّة و السمكة أنّ الدابّة ملك للغير بالأصل و له عليها يد تقتضي تملّك أجزائها، بخلاف السمكة فإنّها في الأصل من جملة المباحات التي لا تملك إلّا بالحيازة و النيّة، و الصيّاد إنّما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به، فلا يتوجّه إليه قصد، و الملك فرعه. و يشكل إطلاق الحكم فيهما، فإنّ الدابّة كما تكون مملوكة في الأصل قد تكون ممّا تملك بالحيازة كالوحشيّ منها، و السمكة قد تكون مملوكة بالأصل كما لو كانت في ماء محصور مملوك، فتكون كالدابّة، فلا بدّ من تقييدهما. و لا بدّ من تقييد الحكم فيهما أيضا بأن لا يكون على المأخوذ أثر الإسلام و إلّا كان لقطة فيهما.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 288