responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 288

عرّفه البائع، (1) فإن عرفه فهو له، و إلّا فللمشتري بعد الخمس، و كذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا. و لو اشترى سمكة (2) فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس.


قوله: «عرّفه البائع».

المراد بالبائع هنا الجنس، فيجب تعريف كلّ بائع للملك إن أمكن، مقدّما للأقرب إليه فالأقرب، و متى عرّفه القريب لم يلتفت إلى البعيد، و يقبل قوله من غير بيّنة و لا يمين و لا وصف. و يتعدّى الحكم إلى الواهب و المصالح و نحوهم، و وارث كلّ واحد منهم. و إنّما يكون للمشتري و نحوه بعد التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام و إلّا فلقطة، كما لو وجده في أرض مباحة.

قوله: «و لو اشترى سمكة».

الفرق بين الدابّة و السمكة أنّ الدابّة ملك للغير بالأصل و له عليها يد تقتضي تملّك أجزائها، بخلاف السمكة فإنّها في الأصل من جملة المباحات التي لا تملك إلّا بالحيازة و النيّة، و الصيّاد إنّما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به، فلا يتوجّه إليه قصد، و الملك فرعه. و يشكل إطلاق الحكم فيهما، فإنّ الدابّة كما تكون مملوكة في الأصل قد تكون ممّا تملك بالحيازة كالوحشيّ منها، و السمكة قد تكون مملوكة بالأصل كما لو كانت في ماء محصور مملوك، فتكون كالدابّة، فلا بدّ من تقييدهما. و لا بدّ من تقييد الحكم فيهما أيضا بأن لا يكون على المأخوذ أثر الإسلام و إلّا كان لقطة فيهما.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست