[النظر الثالث في الخمس]
النظر الثالث في الخمس و هو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكن مغصوبا. (1)
و في المعادن- كالذهب و الفضّة و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل و العنبر و القير و النفط و الكبريت- بعد المئونة و بلوغ عشرين دينارا.
و في الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أو دار الإسلام و ليس عليه أثره، (2) و الباقي له، و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة على رأي، و لو كان في مبيع
قوله: «إذا لم يكن مغصوبا»
من مسلم أو مسالم.
قوله: «عليه أثره».
المراد بأثر الإسلام اسم النبيّ (صلّى الله عليه و آله) أو أحد ولاة الإسلام.