responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 287

[النظر الثالث في الخمس]

النظر الثالث في الخمس و هو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكن مغصوبا. (1)

و في المعادن- كالذهب و الفضّة و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل و العنبر و القير و النفط و الكبريت- بعد المئونة و بلوغ عشرين دينارا.

و في الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أو دار الإسلام و ليس عليه أثره، (2) و الباقي له، و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة على رأي، و لو كان في مبيع


قوله: «إذا لم يكن مغصوبا»

من مسلم أو مسالم.

قوله: «عليه أثره».

المراد بأثر الإسلام اسم النبيّ (صلّى الله عليه و آله) أو أحد ولاة الإسلام.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست