responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 257

بلغ نصابا و حال عليه حول وجبت.

و لا تستحبّ في المساكين و لا الثياب و الآلات و أمتعة القنية.

[المقصد الثالث في المستحقّ]

المقصد الثالث في المستحقّ يستحقّ الزكاة ثمانية أصناف:

الفقراء و المساكين، و يشملهما من يقصر ماله عن مئونة السنة له و لعياله. (1)

و العاملون عليها، و هم السعاة لتحصليها.

و المؤلّفة، (2) و هم الكفّار الذين يستمالون للجهاد.

وَ فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون (3) و العبيد تحت الشدّة، (4) أو في غير شدّة مع عدم المستحقّ. (5)

و الغارمون، و هم الذين علتهم الديون في غير معصية ..


التجارة معدّ للانتقال و التبدّل و هذا قارّ، و في إلحاقه به في اعتبار الحول و النصاب قولان [1]، أجودهما العدم.

قوله: «و لعياله»

الواجبي النفقة.

قوله: «و المؤلّفة»

و المسلمون أيضا على الأقوى.

قوله: «و هم المكاتبون»،

فيدفع إليهم ما يؤدّون به مال الكتابة مع قصور كسبهم.

قوله: «تحت الشدّة»،

المرجع في الشدّة إلى العرف [2].

قوله: «مع عدم المستحقّ»

و معه على الأقوى.


[1] ذهب إلى عدم اعتبارهما العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 230 و «نهاية الإحكام» ج 2، ص 377، و المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج 3، ص 29. و استقرب الشهيد في «البيان» ص 309 اعتبارهما.

[2] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 49 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست