بلغ نصابا و حال عليه حول وجبت.
و لا تستحبّ في المساكين و لا الثياب و الآلات و أمتعة القنية.
[المقصد الثالث في المستحقّ]
المقصد الثالث في المستحقّ يستحقّ الزكاة ثمانية أصناف:
الفقراء و المساكين، و يشملهما من يقصر ماله عن مئونة السنة له و لعياله. (1)
و العاملون عليها، و هم السعاة لتحصليها.
و المؤلّفة، (2) و هم الكفّار الذين يستمالون للجهاد.
وَ فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون (3) و العبيد تحت الشدّة، (4) أو في غير شدّة مع عدم المستحقّ. (5)
و الغارمون، و هم الذين علتهم الديون في غير معصية ..
التجارة معدّ للانتقال و التبدّل و هذا قارّ، و في إلحاقه به في اعتبار الحول و النصاب قولان [1]، أجودهما العدم.
قوله: «و لعياله»
الواجبي النفقة.
قوله: «و المؤلّفة»
و المسلمون أيضا على الأقوى.
قوله: «و هم المكاتبون»،
فيدفع إليهم ما يؤدّون به مال الكتابة مع قصور كسبهم.
قوله: «تحت الشدّة»،
المرجع في الشدّة إلى العرف [2].
قوله: «مع عدم المستحقّ»
و معه على الأقوى.
[1] ذهب إلى عدم اعتبارهما العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 230 و «نهاية الإحكام» ج 2، ص 377، و المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج 3، ص 29. و استقرب الشهيد في «البيان» ص 309 اعتبارهما.
[2] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 49 ألف.