اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 256
و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية. و لو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للماضية.
و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل (1) إلى حصّته و أخرج عنهما. و يخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينضّ. (2)
[الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض]
الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال و الميزان غير الأربعة تستحبّ فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة.
[الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول]
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران، و برذون دينار. (3)
[الرابع: الحليّ المحرّم]
الرابع: الحليّ المحرّم، و المال الغائب و المدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد.
[الخامس: العقار المتّخذ للنماء]
الخامس: العقار المتّخذ للنماء (4) تخرج الزكاة من حاصلة استحبابا، و لو ..
قوله: «ضمّ المالك الأصل»،
يعتبر في حصّة المالك [بلوغ] النصاب الثاني لوجود الأوّل عنده، و في حصّة العامل بلوغ النصاب الأوّل [1].
قوله: «و إن لم ينصّ»،
الأقوى انتفاء الزكاة عنه إلّا بعد الإنضاض [2] و القسمة.
قوله: «عتيق ديناران، و برذون»
المراد بالعتيق الذي أبواه عربيّان كريمان، و بالبرذون- بكسر الباء- خلافه، سواء انتفى الكرم عن أبويه أو عن أحدهما خاصّة.
قوله: «دينار»،
يشترط أن لا تكون عوامل، و أن يخلص في ملك مكلّف فرس و لو مع الشركة كنصف اثنين [3].
قوله: «العقار المتّخذ للنماء»
كالدكّان و الخان [4] و الحمّام، و هو كمال التجارة غير أنّ مال
[1] راجع «مدارك الأحكام» ج 5، ص 180- 181، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 4، ص 139- 140.
[2] في «تاج العروس» ج 19، ص 75، «نضض»: «نضّ ماله أيّ صامته، و هو الدرهم و الدينار. و يسمّى ناضّا إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا» و لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 48 ب.