responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 256

و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية. و لو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للماضية.

و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل (1) إلى حصّته و أخرج عنهما. و يخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينضّ. (2)

[الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض]

الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال و الميزان غير الأربعة تستحبّ فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة.

[الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول]

الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران، و برذون دينار. (3)

[الرابع: الحليّ المحرّم]

الرابع: الحليّ المحرّم، و المال الغائب و المدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد.

[الخامس: العقار المتّخذ للنماء]

الخامس: العقار المتّخذ للنماء (4) تخرج الزكاة من حاصلة استحبابا، و لو ..


قوله: «ضمّ المالك الأصل»،

يعتبر في حصّة المالك [بلوغ] النصاب الثاني لوجود الأوّل عنده، و في حصّة العامل بلوغ النصاب الأوّل [1].

قوله: «و إن لم ينصّ»،

الأقوى انتفاء الزكاة عنه إلّا بعد الإنضاض [2] و القسمة.

قوله: «عتيق ديناران، و برذون»

المراد بالعتيق الذي أبواه عربيّان كريمان، و بالبرذون- بكسر الباء- خلافه، سواء انتفى الكرم عن أبويه أو عن أحدهما خاصّة.

قوله: «دينار»،

يشترط أن لا تكون عوامل، و أن يخلص في ملك مكلّف فرس و لو مع الشركة كنصف اثنين [3].

قوله: «العقار المتّخذ للنماء»

كالدكّان و الخان [4] و الحمّام، و هو كمال التجارة غير أنّ مال


[1] راجع «مدارك الأحكام» ج 5، ص 180- 181، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 4، ص 139- 140.

[2] في «تاج العروس» ج 19، ص 75، «نضض»: «نضّ ماله أيّ صامته، و هو الدرهم و الدينار. و يسمّى ناضّا إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا» و لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 48 ب.

[3] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 48 ب.

[4] في «لسان العرب» ج 13، ص 146، «خون»: «الخان: الحانوت أو صاحب الحانوت، فارسي معرّب، و قيل: الخان: الذي للتجّار».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست