responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 247

[المطلب الثاني في زكاة الأثمان]

المطلب الثاني في زكاة الأثمان:

تجب الزكاة في الذهب و الفضّة بشروط ثلاثة:

الحول على ما تقدّم.

و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل به. (1)


و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة و أربعين بهما، و يتخيّر في المأتين كما ذكر. و كذا القول في نصاب البقر يجب تقدير الستّين بالثلاثين، و السبعين بهما، و الثمانين بالأربعين، و يتخيّر في المائة و عشرين.

قوله: «أو ما كان يتعامل به».

المراد ما يتعامل بها عادة أو تعومل بها كذلك و إن كانت سكّة كافر، فلو تعومل بها بغير سكّة فلا زكاة.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست