اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 247
[المطلب الثاني في زكاة الأثمان]
المطلب الثاني في زكاة الأثمان:
تجب الزكاة في الذهب و الفضّة بشروط ثلاثة:
الحول على ما تقدّم.
و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل به. (1)
و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة و أربعين بهما، و يتخيّر في المأتين كما ذكر. و كذا القول في نصاب البقر يجب تقدير الستّين بالثلاثين، و السبعين بهما، و الثمانين بالأربعين، و يتخيّر في المائة و عشرين.
قوله: «أو ما كان يتعامل به».
المراد ما يتعامل بها عادة أو تعومل بها كذلك و إن كانت سكّة كافر، فلو تعومل بها بغير سكّة فلا زكاة.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 247