responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 246

و لو كان التفاوت بأكثر من سنّ القيامة على رأي، و كذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل و فيما زاد على الجذع. و يتخيّر في مثل مائتين بين الحقاق و بنات اللبون. (1)


قوله: «بين الحقائق و بنات اللبون».

أشار بذلك إلى أنّ ما زاد عن مائة و إحدى و عشرين من الإبل لا يتخيّر فيه بين الحقاق و بنات اللبون مطلقا، بل يجب فيه التقدير بما لا يحصل معه عفو إن أمكن و إلّا فبأخفّ العفوين، فعلى هذا يجب تقدير المائة و إحدى و عشرين بالأربعين،

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست