يمينه، (1) و الإمام بصفحة وجهه، و المأموم عن الجانبين إن كان على يساره
طرفها الذي يلي الصدغ، نقيض مقدمها و هو الطرف الذي يلي الأنف. و استحباب الإيماء بذلك هو المشهور، و لا شاهد له غيره.
قوله: «إلى يمينه»
و ينبغي أن يكون الإيماء بعد التلفّظ ب«السلام عليكم» إلى القبلة جمعا