responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 150

[و مندوبات الصلاة ستّة]

و مندوبات الصلاة ستّة:

[الأوّل: التسليم على رأي]

[الأوّل]: التسليم على رأي، (1) و صورته «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» أو «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» و يخرج به من الصلاة. (2)

و يستحبّ أن يسلّم المنفرد إلى القبلة، و يشير بمؤخر عينه (3) إلى


قوله: «التسليم على رأي»،

قويّ، لكنّ الوجوب أحوط، و لا يقدح في الصلاة بوجه، لخروجه عنها [1].

قوله: «و يخرج به من الصلاة»،

الأحوط الاقتصار بالخروج على «السلام عليكم إلخ».

قوله: «بمؤخر عينه»،

مؤخّر العين- بضمّ الميم و سكون الهمزة و كسر الخاء، مثال مؤمن [2]-:


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 31 ب. قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 24: «و هو [أي التسليم] واجب على الأصح، هذا هو الأحوط و لا يقدح اعتقاده في صحّة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها».

[2] «تاج العروس» ج 10، ص 32، «أخر».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست