اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 150
[و مندوبات الصلاة ستّة]
و مندوبات الصلاة ستّة:
[الأوّل: التسليم على رأي]
[الأوّل]: التسليم على رأي، (1) و صورته «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» أو «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» و يخرج به من الصلاة. (2)
و يستحبّ أن يسلّم المنفرد إلى القبلة، و يشير بمؤخر عينه (3) إلى
قوله: «التسليم على رأي»،
قويّ، لكنّ الوجوب أحوط، و لا يقدح في الصلاة بوجه، لخروجه عنها [1].
قوله: «و يخرج به من الصلاة»،
الأحوط الاقتصار بالخروج على «السلام عليكم إلخ».
قوله: «بمؤخر عينه»،
مؤخّر العين- بضمّ الميم و سكون الهمزة و كسر الخاء، مثال مؤمن [2]-:
[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 31 ب. قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 24: «و هو [أي التسليم] واجب على الأصح، هذا هو الأحوط و لا يقدح اعتقاده في صحّة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها».