اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 130
و يحرم الزخرفة، (1) و نقش الصور، و اتّخاذ بعضها في ملك أو طريق، و بيع آلتها، و تملّكها بعد زوال آثارها، و إدخال النجاسة إليها، و إزالتها فيها، و إخراج الحصى منها (2) فتعاد. و التعرّض للكنائس و البيع لأهل الذمة، و لو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد. (3)
قوله: «و يحرم الزخرفة»
بالذهب.
قوله: «و إخراج الحصى منها»
إن كانت فرشا أو جزءا منها، و إلّا لم يحرم بل قد يستحبّ كما لو كانت قمامة، و كذا التراب.
قوله: «آلتها في المساجد»
لا في غيرها، و كذا يجوز جعلها مساجد.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 130