responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 130

و يحرم الزخرفة، (1) و نقش الصور، و اتّخاذ بعضها في ملك أو طريق، و بيع آلتها، و تملّكها بعد زوال آثارها، و إدخال النجاسة إليها، و إزالتها فيها، و إخراج الحصى منها (2) فتعاد. و التعرّض للكنائس و البيع لأهل الذمة، و لو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد. (3)


قوله: «و يحرم الزخرفة»

بالذهب.

قوله: «و إخراج الحصى منها»

إن كانت فرشا أو جزءا منها، و إلّا لم يحرم بل قد يستحبّ كما لو كانت قمامة، و كذا التراب.

قوله: «آلتها في المساجد»

لا في غيرها، و كذا يجوز جعلها مساجد.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست