responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 129

مع حائطها، (1) و تقديم اليمنى دخولا و اليسرى خروجا، و الدعاء عندهما، و تعاهد النعل، و إعادة المستهدم، (2) و كنسها، و الإسراج، و يجوز نقض المستهدم خاصّة، و استعمال آلته في غيره. (3)

و يكره الشرف و التعليقة و المحاريب الداخلة و جعلها طريقا و البيع فيها و الشراء و تمكين المجانين و إنفاذ الأحكام (4) و تعريف الضوالّ و إنشاد الشعر و إقامة الحدود و رفع الصوت (5) و عمل الصنائع و دخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل و التنخّم و البصاق و قتل القمل فيستره بالتراب و رمي الحصى خذفا و كشف العورة.


قوله: «و المنارة مع حائطها»

لا في وسطها و لا عالية عليه، و إنّما يستحبّ ذلك في الابتداء أمّا بعد تحقّق المسجديّة فيحرم داخلها.

قوله: «و إعادة المستهدم»

بكسر الدال، و هو المشرف على الانهدام.

قوله: «و استعمال آلته في غيره»

من المساجد مع استغنائه عنها، أو تعذّر استعمالها فيه، أو كون الثاني أولى لكثرة المصلّين، و لا يجوز لغير ذلك.

قوله: «و إنفاذ الأحكام»

مع الجلوس لأجله، أمّا لو جلس للعبادة فاتّفق لم يكره.

قوله: «و رفع الصوت»

و لو بالقرآن و الذكر

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست