اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 117
و لا يجوز ذلك في الفريضة، إلّا مع التعذّر كالمطاردة.
و لو فقد علم القبلة عوّل على العلامات، و يجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظنّ صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة، و مع التعذّر يصلّي إلى أيّ جهة شاء. (1)
و الأعمى يقلّد (2) و يعوّل على قبلة البلد مع عدم علم الخطإ.
قوله: «إلى أيّ جهة شاء»
إن كان العذر عمّا عدا جهة واحدة، فلو قدر على اثنين أو ثلاث وجب و تخيّر في التخصيص، و الأفضل التحرّي.
قوله: «و الأعمى يقلّد»
العدل العارف بأمارات القبلة، و إنّما يجوز له تقليده مع تعذّر العلم بنحو محراب المسجد و القبر و عدم إمكان عدلين و إلّا لم يكف الواحد. فإن تعذّر ذلك كلّه صلّى إلى أربع، و كذا الجاهل بالأمارات عند تعذّر العلم لغيم و غيره.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 117