responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 117

و لا يجوز ذلك في الفريضة، إلّا مع التعذّر كالمطاردة.

و لو فقد علم القبلة عوّل على العلامات، و يجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظنّ صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة، و مع التعذّر يصلّي إلى أيّ جهة شاء. (1)

و الأعمى يقلّد (2) و يعوّل على قبلة البلد مع عدم علم الخطإ.


قوله: «إلى أيّ جهة شاء»

إن كان العذر عمّا عدا جهة واحدة، فلو قدر على اثنين أو ثلاث وجب و تخيّر في التخصيص، و الأفضل التحرّي.

قوله: «و الأعمى يقلّد»

العدل العارف بأمارات القبلة، و إنّما يجوز له تقليده مع تعذّر العلم بنحو محراب المسجد و القبر و عدم إمكان عدلين و إلّا لم يكف الواحد. فإن تعذّر ذلك كلّه صلّى إلى أربع، و كذا الجاهل بالأمارات عند تعذّر العلم لغيم و غيره.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست