responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 116

[المقصد الثالث في الاستقبال]

المقصد الثالث في الاستقبال يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة و جهتها مع البعد في فرائض الصلوات، و عند الذبح و احتضار الميّت و دفنه (1) و الصلاة عليه.

و يستحبّ للنوافل، (2) و تصلّى على الراحلة، قيل: و إلى غير القبلة (3)


قوله: «و دفنه»

و غسله.

قوله: «و يستحبّ للنوافل» [1]

استحبابها للنوافل لا ينافي شرطيّتها فيها، لأنّ المشروط إذا كان مستحبّا كان الشرط كذلك، و حينئذ فالاستقبال للنوافل مستحبّ و شرط كالطهارة للنافلة، و يستثنى من ذلك الماشي و الراكب، فيسقط عنهما الاستقبال.

قوله: «و إلى غير القبلة»

مع الركوب و المشي لا مطلقا.


[1] في هامش المخطوطة: قوله: «و يستحب للنوافل» بناء على أنّ شرط المندوب لا يكون واجبا، فلا ينافي الشرطية (منه).

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست