استحبابها للنوافل لا ينافي شرطيّتها فيها، لأنّ المشروط إذا كان مستحبّا كان الشرط كذلك، و حينئذ فالاستقبال للنوافل مستحبّ و شرط كالطهارة للنافلة، و يستثنى من ذلك الماشي و الراكب، فيسقط عنهما الاستقبال.
قوله: «و إلى غير القبلة»
مع الركوب و المشي لا مطلقا.
[1] في هامش المخطوطة: قوله: «و يستحب للنوافل» بناء على أنّ شرط المندوب لا يكون واجبا، فلا ينافي الشرطية (منه).
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 116