responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 347

و انظر أيضا هذا الجزء، ص 56، 131، 151، 160، 168، 200، 241، 262، 502، 505، 507، 509.

ج- لم نكتف في موارد أشار فيها الشهيد إلى أقوال الفقهاء بإيراد مصدر واحد لصاحب القول، فلو تكرّر القول في عدد من كتب ذلك الفقيه أوردناها جميعا، و على سبيل المثال:

قال الشهيد: «هذا مذهب ابن أبي عقيل و اختاره المحقّق نجم الدين».

و ذكرنا في الهامش مصادر مختار المحقّق هكذا:

- «شرائع الإسلام» ج 1، ص 104، «المعتبر» ج 2، ص 390، «المسائل الخمس عشرة»، ضمن «الرسائل التسع» ص 279 [1].

و قال الشهيد أيضا: «و أفتى. المصنّف بقصر الصلاة أيضا».

و ذكرنا في الهامش مصادره هكذا:

- «مختلف الشيعة» ص 161، «نهاية الإحكام» ج 2، ص 182، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 56، «منتهى المطلب» ج 1، ص 392 [2].

و قال الشهيد أيضا: «و خالف الشيخ. في ذلك».

و ذكرنا في الهامش مصادر هذا القول هكذا:

- «النهاية» ص 299، «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص 245، «التبيان» ج 5، ص 257- 258، ذيل الآية 71 من التوبة (9) [3].

و انظر أيضا هذا الجزء، ص 58، 126، 151- 152، 155.

و عند ما ينقل الشهيد نصّ كلام أحد العلماء من دون تصرّف و تغيير فيه نضع نحن ذلك النصّ بين القوسين المتضاعفتين الصغيرتين هكذا: «».

د- أشرنا إلى الموارد التي التبس فيها الموقف على الشهيد في نسبة الأقوال و وقع في السهو و الخطإ، انظر على سبيل المثال هذا الجزء، ص 58- 59، 83،


[1] هذا الجزء ص 200.

[2] هذا الجزء ص 220.

[3] هذا الجزء، ص 506.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست