اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 289
و أوجبه ابن الجنيد و المرتضى و الشيخ في الجمل و الاستبصار و ابن حمزة و صاحب الاشتباه و النظائر، لقوله تعالى:
«لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ»، اللام فيه لام الغرض فيجب إيقاع مراد الله تعالى، و لأنّه غاية الواجب- أعني الذبح- فيجب، و المراد بالتكبير هو المعهود، قال الطبرسي: قيل: أنّه «الله أكبر على ما هدانا».
و لصدق شيء من الذكر في الأيّام المعدودات واجب، و لا شيء من الذكر غير المدّعى فيها بواجب، فيجب الذكر المدّعى. أمّا الصغرى فلقوله تعالى:
«وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ»، و الأمر للوجوب، و المعدودات أيّام التشريق، ذكره أكثر المفسّرين، و الشيخ في الخلاف ادّعى عليه الإجماع. و أمّا الكبرى فبالإجماع.
هذا الجزء ص 159- 160 أ: أوجب في المبسوط: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و جعل «السلام عليكم» مستحبّا. و قال المرتضى و أبو الصلاح: يتعيّن «السلام عليكم و رحمة الله». و اجتزأ ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن بابويه و المحقّق في المعتبر بقوله: «السلام عليكم».
و المشهور الاجتزاء بأيّ الصيغتين كان.
في الجمل و المصباح و ابن حمزة، لوجوه:
- قوله تعالى «لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ»، اللام فيه للغرض فيجب إيقاع مراد الله تعالى، و لأنّه غاية الذبح الواجب فيجب. و المراد بالتكبير هو المعهود، و قال الطبرسي: قيل: إنّه «الله أكبر على ما هدانا».
- شيء من الذكر في الأيّام المعدودات واجب، و لا شيء من الذكر غير المدّعى بواجب، فيجب الذكر المدّعى. أمّا الصغرى فلقوله تعالى:
«وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» و الأمر للوجوب، و الأيّام المعدودات هي أيّام التشريق عند أكثر المحقّقين، و ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع. و أمّا الكبرى فبالإجماع.
المهذّب البارع، لابن فهد طاب ثراه
ج 1، ص 387- 388 أ: أوجب الشيخ في المبسوط:
«السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و جعل «السلام عليكم» مستحبّا.
ب: قال المرتضى و أبو الصلاح:
يتعيّن «السلام عليكم و رحمة الله».
و أجزاء [كذا، و الصواب: اجتزأ] ابن الجنيد و المصنّف في النافع و المعتبر بقوله:
«السلام عليكم».
ج: المشهور أنّه يخرج من الصلاة بإحدى العبارتين
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 289