responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 282

و بعض أهل الخلاف منع من لفظ الصلاة على غير الأنبياء. و من العجب المنع في حقّ علي (عليه السلام) و أبنائه و قد قال تعالى «وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَكُمْ»، و كانت النفس المدعوّة عليّا (عليه السلام). ذكره المفسّرون، و لأنّا قد بيّنّا جوازه في آحاد الناس، فكيف يمتنع في أهل البيت (عليهم السلام) [1]؟! و قال في الأمة المشتركة و تحليلها من الشريك:

و له [يعني العلامة الحلّي] طاب ثراه منام كتبه بخطّه على نسخة كتاب القواعد و ذكره في المسائل المدنية: أنّه رأي والده سديد الدين (رحمه الله)، و هو يبحث في هذه المسألة، و قد منع من جوازها، و استدلّ بأنّ سبب البضع لا يتبعّض. فأجابه والده بأنّ التبعّض هنا غير حاصل، لأنّا لا نقول: إنّ بعضها حلال بالملك فإذا حلّلها حلّ البعض الآخر بالتحليل، بل كلّها حرام، و بالتحليل حلّت جميعها، فالسبب متّحد.

و أقول: مع كونه رؤيا فيه نظر، لأنّه مسلّم أنّ الجميع حرام قبل التحليل، و لكن عند التحليل لم يستفد الحلّ من التحليل خاصّة، و إلّا لم تحلّ له، ضرورة أنّ التحليل يختصّ بالشقص المملوك، فلا بدّ من القول بحلّ الشقص الآخر، و لا سبب له إلّا الملك. و الحقّ الجواز [2].

هذا، و في الكتاب أبحاث أدبية قيّمة و فوائد نافعة لم نتعرّض لها في هذه المقدّمة لطول المقال، و الحمد للّه على كلّ حال.

الكتب التي تأثّر بها غاية المراد

كانت بحوزة الشهيد لدى تصنيفه غاية المراد جملة كبيرة من كتب القدماء- كتب ليس كثير منها بين ظهرانينا اليوم- فاستفاد منها بكثرة، فواحدة من محاسن غاية المراد كثرة المصادر فيها، و بالإضافة إلى كتب الفقه استفاد الشهيد


[1] هذا الجزء، ص 270- 271.

[2] في شرح قول العلامة في كتاب النكاح: «و يحلّ بالتحليل من الشريك على رأي» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 12).

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست