responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 281

و الحمل على السياق [أي سياق الهدي المقتضي لتعيّنه للذبح و لو لم يتقدّم نذر] قياس [1].

هقد تكلّم الشهيد في بعض الأحيان بشأن بعض علمائنا العظام، و فيما يلي نورد نماذج من ذلك:

. و حملها الصدوق على الموطوءة بملك اليمين في الأئمة و الذمّية. قلت:

و هذا يدلّ على شدّة الاضطلاع الشيخ الصدوق (رحمه الله) بعلم القواعد الأصولية و تعمّقه فيها، مع كثرة حفظه و جودة ضبطه رضي الله عنه [2].

. فزال ما ذكره ابن إدريس من المؤاخذة للشيخ المضطلع بالأدب و غيره [3].

. و هو أنسب، لشدّة اطّلاع ابن إدريس على تصانيف الشيخ و غيره [4].

- و الظاهر أنّه مراد الشيخ أبي جعفر (رحمه الله)، كذا صرّح به ابن البرّاج في الكامل و الموجز، و هو تلميذ الشيخ (رحمه الله) و مختصّه، فلعلّه سمع منه أنّ ذلك هو المراد. و كذلك ابن إدريس ذكر أنّ المراد ذلك [5].

و- في الختام نورد ثلاث فوائد من فوائد غاية المراد:

قال الشهيد في بحث المواسعة و المضايقة:

هذه المسألة من مهمّات مسائل هذا العلم، و هي المعركة العظمى بين الإمامية (رحمهم الله)، و أقوالهم التي وصلت إلينا سبعة [6].

و قال بمناسبة:


[1] هذا الجزء، ص 450.

[2] في شرح قول العلامة في كتاب الفراق: «و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 61).

[3] في شرح قول العلامة في كتاب الأيمان: «و من تزوّج امرأة في عدّتها.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 97).

[4] في شرح قول العلامة في كتاب الحدود: «و لو شهد أربعة بالزنا فشهد أربع نساء بالبكارة.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 172).

[5] في شرح قول العلامة في كتاب الديات: «و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 233).

[6] هذا الجزء، ص 99.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست