اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 281
و الحمل على السياق [أي سياق الهدي المقتضي لتعيّنه للذبح و لو لم يتقدّم نذر] قياس [1].
هقد تكلّم الشهيد في بعض الأحيان بشأن بعض علمائنا العظام، و فيما يلي نورد نماذج من ذلك:
. و حملها الصدوق على الموطوءة بملك اليمين في الأئمة و الذمّية. قلت:
و هذا يدلّ على شدّة الاضطلاع الشيخ الصدوق (رحمه الله) بعلم القواعد الأصولية و تعمّقه فيها، مع كثرة حفظه و جودة ضبطه رضي الله عنه [2].
. فزال ما ذكره ابن إدريس من المؤاخذة للشيخ المضطلع بالأدب و غيره [3].
. و هو أنسب، لشدّة اطّلاع ابن إدريس على تصانيف الشيخ و غيره [4].
- و الظاهر أنّه مراد الشيخ أبي جعفر (رحمه الله)، كذا صرّح به ابن البرّاج في الكامل و الموجز، و هو تلميذ الشيخ (رحمه الله) و مختصّه، فلعلّه سمع منه أنّ ذلك هو المراد. و كذلك ابن إدريس ذكر أنّ المراد ذلك [5].
و- في الختام نورد ثلاث فوائد من فوائد غاية المراد:
قال الشهيد في بحث المواسعة و المضايقة:
هذه المسألة من مهمّات مسائل هذا العلم، و هي المعركة العظمى بين الإمامية (رحمهم الله)، و أقوالهم التي وصلت إلينا سبعة [6].