responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 137

الكفّار أنّه أفطر في يوم من شهر رمضان متعمّدا لغير عذر. و الاحتياط وجوبها في هذه الصورة. (هذه الحاشية بخطّ الشهيد على قواعد ابن النجّار) [1].

قوله: «و لا يجوز التصرّف في حقّه (عليه السلام) إلّا بإذنه، و الفائدة حينئذ له»، فلو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصحّ أنّه يملك، لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، و يملك الذّمي الخمر و الخنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كلّه. و كذا ما يؤخذ من الآجام و رؤوس الجبال و بطون الأودية لا يحلّ انتزاعه من آخذه، و إن كان كافرا، و هو ملحق بالمباحات المملوكة بالنيّة لكلّ متملّك، و آخذه غاصب تبطل صلاته في أوّل وقتها حتّى يردّه إلى مالكه. (و كتب محمّد بن مكّي) [2].

و الجدير بالذكر أنّ بعض المطالب التي نقلها المحقّق الكركي في جامع المقاصد عن حاشية الشهيد على القواعد- و كذلك عن فخر الدين شيخ الشهيد- موجود في هذه المخطوطة، و من جهة أخرى تختلف هذه المخطوطة في بعض الموارد مع ما طبع بتوقيع «نجّارية» في هامش القواعد، كما تقدّم.

و توجد في الحاشية المطبوعة في هامش القواعد بتوقيع «نجّارية» مطالب منقولة عن الشهيد بتعبير «الشهيد»، فعلى سبيل المثال:

. قاله الشهيد (رحمه الله) (نجّارية) [3].

. و قال الشهيد: يمكن المساواة. (نجّارية) [4].

. و هو اختبار الشهيد. (نجّارية) [5].

فعلى ما مرّ لا يمكن القول بأنّ جميع ما في هذه المخطوطة- أو ما طبع في هامش القواعد بتوقيع «نجّارية»- هو تأليف الشهيد (رحمه الله) و من جهة


[1] الورقة 38 ب.

[2] الورقة 37 ألف.

[3] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 273، الهامش.

[4] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 273، الهامش.

[5] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 342، الهامش.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست