اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 137
الكفّار أنّه أفطر في يوم من شهر رمضان متعمّدا لغير عذر. و الاحتياط وجوبها في هذه الصورة. (هذه الحاشية بخطّ الشهيد على قواعد ابن النجّار) [1].
قوله: «و لا يجوز التصرّف في حقّه (عليه السلام) إلّا بإذنه، و الفائدة حينئذ له»، فلو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصحّ أنّه يملك، لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، و يملك الذّمي الخمر و الخنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كلّه. و كذا ما يؤخذ من الآجام و رؤوس الجبال و بطون الأودية لا يحلّ انتزاعه من آخذه، و إن كان كافرا، و هو ملحق بالمباحات المملوكة بالنيّة لكلّ متملّك، و آخذه غاصب تبطل صلاته في أوّل وقتها حتّى يردّه إلى مالكه. (و كتب محمّد بن مكّي) [2].
و الجدير بالذكر أنّ بعض المطالب التي نقلها المحقّق الكركي في جامع المقاصد عن حاشية الشهيد على القواعد- و كذلك عن فخر الدين شيخ الشهيد- موجود في هذه المخطوطة، و من جهة أخرى تختلف هذه المخطوطة في بعض الموارد مع ما طبع بتوقيع «نجّارية» في هامش القواعد، كما تقدّم.
و توجد في الحاشية المطبوعة في هامش القواعد بتوقيع «نجّارية» مطالب منقولة عن الشهيد بتعبير «الشهيد»، فعلى سبيل المثال: