responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 412

و [الظاهر] [1] عدم الفرق في ذلك بين الإمام و المأموم و المنفرد [2].

(و يدعو بعده) [3] [بقوله: الحمد ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمد للّٰه ربّ العالمين، لا بما يقوله العامة: ربّنا و لك الحمد، و لو قالها هل تفسد صلاته؟] قلت: قد يقال بالفساد مع نيّة الاستحباب-


(1) [كما هو] مقتضى إطلاق بعضها [/ بالخصوص] ككثير من الفتاوى.

(2) بل هو من معقد إجماع المنتهى و المعتبر و المسالك ( [1]) السابق.

بل عن البحار ( [2]) التصريح بالإجماع عليه.

لكن في المدارك: «لو قيل باستحباب التحميد خاصّة للمأموم كان حسناً؛ لصحيح جميل بن درّاج: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع اللّٰه لمن حمده؟ قال: «يقول: الحمد للّٰه ربّ العالمين و يخفض من الصوت» ( [3])» ( [4]).

و فيه:

1- مع منافاته لما عرفت.

2- و [منافاته] لمتابعة المأموم الإمام.

3- إنّه يمكن عود ضمير الفعل بعد «إذا» إلى الرجل، فلا ينافي الأخبار الاخر حينئذٍ.

4- بل يقوى في الذهن أنّ المراد به التعريض فيما تقوله العامّة: «ربّنا و لك الحمد» ( [5]) على معنى أنّ المستحبّ بعد السمعلة هذا، و هو الذي أراده المصنّف بقوله [ذلك].

(3) و دلّ عليه الصحيح السابق و إن كان ليس دعاء حقيقة، لا ذاك ( [6]) الذي يقوله المخالفون. قال في المعتبر: «يستحبّ الدعاء بعد السمعلة بأن يقول: الحمد للّٰه أهل الكبرياء و العظمة، إماماً كان أو مأموماً، ذكر ذلك الشيخ، و هو مذهب علمائنا» ( [7]). ثمّ نقل عن الشافعي أنّه يقول: «ربّنا و لك الحمد، و عن أحمد روايتان: إحداهما كما يقوله الشافعي، و الثانية لا يقولها المنفرد، و في وجوبها عنه روايتان» ( [8]). و عن أبي حنيفة: أنّه يقولها المأموم دون الإمام ( [9])، ثمّ رجّح قولنا بأنّه المروي عن أهل البيت (عليهم السلام) و أنّه أفصح لفظاً و أبلغ في الحمد، فيكون أولى، ثمّ أيّده بما رواه أحمد في مسنده ( [10])، ثمّ قال: «و من الجمهور من أسقط الواو؛ لأنّها زيادة لا معنى لها، و قال بعض أهل اللغة: الواو قد تزاد في كلام العرب» ( [11])، و ظاهره إنكار ثبوت رجحانها؛ لعدم نصّ بها عندنا كالشيخ في المبسوط و إن قال بعدم فساد الصلاة بقولها، قال: «و لو قال: ربّنا و لك الحمد لم تفسد صلاته» ( [12])؛ لأنّه نوع تحميد، لكن المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) أولى.


[1] المنتهى 5: 138. المعتبر 2: 203. المسالك 1: 216.

[2] البحار 85: 112.

[3] الوسائل 6: 322، ب 17 من الركوع، ح 1.

[4] المدارك 3: 399.

[5] المجموع 3: 417.

[6] خبر «بعد السمعلة هذا».

[7] المعتبر 2: 203.

[8] المعتبر 2: 204.

[9] المجموع 3: 419.

[10] مسند أحمد بن حنبل 5: 388.

[11] المعتبر 2: 204.

[12] المبسوط 1: 112.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست