responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 238

و نحوهما [1]. و التحقيق فيه الجواز [2].

-


(1) ضرورة إرادة من لا يعرف أصل القراءة من «من لا يحسنها» لا ما يشمل ذلك، و إن تجشّم المحقّق الثاني في حاشية الكتاب ( [1])، إلّا أنّ الأحكام المذكورة فيه تنافيه إلّا على تكلّف.

(2) وفاقاً لصريح المحكيّ عن التذكرة و نهاية الإحكام ( [2]) و غيرهما من متأخّري المتأخّرين و ظاهر غيرهما ممّن لم يذكره شرطاً:

1- للأصل.

2- و إطلاق الأدلّة.

3- و الصحيح عن الصيقل سأل الصادق (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصلّي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ قال: «لا بأس بذلك» ( [3]).

و خلافا لصريح المحقق الثاني و العلّامة الطباطبائي ( [4]) و المحكي عن الشهيدين و فخر المحقّقين ( [5]) و ظاهر الشيخ ( [6]):

1- لأنّه المتبادر و المعهود في الصلاة.

2- و لم يأمر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [7]) الأعرابي- الذي سأله عن عدم حفظ القرآن- بالقراءة من المصحف.

3- و لأنّ القراءة من المصحف مكروهة إجماعاً، كما عن الإيضاح ( [8]) و لا شيء من المكروه بواجب إجماعاً.

4- و لأنّ القراءة به أو الائتمام أو اتّباع القارئ معرضة للبطلان بذهاب المصحف، أو عروض ما لا يعلمه، أو يشكّ في صحّته، أو ما يبطل الائتمام أو ما يمنع من الاقتداء به، أو اتّباعه في القراءة، فيفتقر المأموم حينئذٍ إلى إبطال الصلاة.

5- و لخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلّي؟ قال: «لا يعتدّ بتلك الصلاة».

6- و للاحتياط الذي ينبغي مراعاته في الصلاة أو يجب.

إذ الجميع كما ترى بين ممنوع، و ما هو على العكس أدلّ، و قاصر عن المقاومة، و مشترك الإلزام، فلا جهة للتفصيل حينئذٍ بين الفريضة و النافلة جمعاً بين الخبرين ( [10])؛ لعدم الشاهد و المقاومة.


[1] فوائد الشرائع (حياة الكركي) 10: 155.

[2] التذكرة 3: 135- 136. نهاية الإحكام 1: 473.

[3] الوسائل 6: 107، ب 41 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[4] جامع المقاصد 2: 252- 253. الدرّة النجفيّة: 139.

[5] الذكرى 3: 306- 307. المسالك 1: 205. الإيضاح 1: 108.

[6] المبسوط 1: 109.

[7] سنن أبي داود 1: 220، ح 832.

[8] الإيضاح 1: 108.

[10] قرب الإسناد: 195، ح 742. الوسائل 6: 107، ب 41 من القراءة في الصلاة، ح 2.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست