responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 681

..........


و يدلّ عليه:

1- ما في حسنة بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ، قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [1].

2- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: «كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكراً فأمضه، و لا إعادة عليك» [2].

3- مع تأيّده بأصالة صحّة فعل المسلم.

4- و بأنّه لو وجب التلافي مع الشكّ بعد الفراغ لأدّى إلى الحرج المنفي.

و أمّا ما في صحيحة زرارة المتقدّمة ممّا يدلّ على اشتراط عدم الالتفات بالقيام مع الفراغ و صيرورته في حالة اخرى كالصلاة و غيرها كقوله (عليه السلام) فيها: «فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت لا شيء عليك» [3] فهي:

1- مع أنّ دلالتها [على الاشتراط المذكور] بالمفهوم و عدم القائل بمضمونها من اشتراط الدخول في الصلاة.

2- محتملة لأن يراد بالقيام الفراغ، كما يقضي به عطفه عليه، و إلّا لناسب تقديمه عليه.

3- على أنّه [هذا المفهوم] معارض بالمفهوم في صدرها؛ لقوله (عليه السلام): «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرِ أ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّٰه ما دمت في حال الوضوء».

بل الظاهر أنّ الشرط فيها خارج مخرج الغالب من القيام بعد الوضوء و الاشتغال بامور اخر.

و نحوه يجري في سائر عبارات الأصحاب المتقدّمة.

4- على أنّه قد لا يتمكن المكلّف من القيام، بل ربّما كان حال قعوده يشتغل بالصلاة و غيرها من الامور.

5- مع أنّه ربّما يكون الوضوء في غير حال القعود.

6- و إلى غير ذلك من الوجوه التي منها تضعف بها. و أمّا ما في موثقة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» [4]، بناءً على رجوع الضمير فيه إلى الوضوء؛ فإنّه قد يراد بالغير ما يشمل حال المكلّف بعد الفراغ، كما يشعر به قوله (عليه السلام): «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه»؛ إذ لا ريب في صدق الجواز مع الفراغ منه و إن لم يقم عن محلّ الوضوء.

فظهر لك بذلك أنّ ما اختاره بعض المتأخّرين من اعتبار القيام عن محلّ الوضوء في عدم الالتفات إلى الشكّ في غيره [5] لا يخلو من نظر بل منع.

و كذا ما اختاره بعضهم من اعتبار الانتقال عن المحلّ و لو تقديراً كطول الجلوس و نحوه [6].


[1] الوسائل 1: 471، ب 42 من الوضوء، ح 7.

[2] المصدر السابق: ح 6.

[3] المصدر السابق: 469، ح 1.

[4] المصدر السابق: 470، ح 2.

[5] المشارق: 45.

[6] الدروس 1: 94.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست